responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الغروية نویسنده : الرودسري، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 75

اندراج المفروض تحتها فيخرج عن مورد الأصل، فلا مقتضى لإعماله ظاهرا، و إن ثبت عدمه أو شك فيه فلا مانع من إعماله. و مجرد احتمال اندراج المفروض فيها أو في قاعدة الإتلاف، لا يوجب رفع اليد عن الأصل الذي هو معتمد مع فقد معارضه أو ما هو مقدم عليه مطلقا كالدليل و الأمارة المعتبرين.

مع أن المعلوم تعلقه بالضّار في المثال هو الإثم و التعزير إن كان معتمدا و إلا فلا يعلم وجوب شي‌ء عليه ظاهرا، فالحكم بوجوب التوقف على المفتي و الصلح على الضارّ مما لا وجه له ظاهرا.

و منها: أن لا يكون إعمال الأصل موجبا لثبوت حكم شرعي من جهة أخرى، كأن يقال في أحد الإنائين المشتبهين: الأصل عدم وجوب الاجتناب عنه، فإنه يوجب الحكم بوجوب الاجتناب عن الآخر أو عدم بلوغ الماء الملاقي للنجاسة كرا أو عدم تقدم الرتبة حيث يعلم بحدوثها على ملاقاة النجاسة. فإن إعمال الأصل في هذه الأمثلة يوجب الاجتناب عن الإناء الآخر أو الملاقى أو الماء فيكون ممنوعا.

و وجهه: إن الأحكام الظاهرية إنما تثبت بمقدار مدلول أدلتها و لا تتعدى إلى أزيد منه بمجرد ثبوت الملازمة الواقعية بينه و بين ما ثبت. و لا خفاء في أن مفاد أدلة الأصول كالاستصحاب و غيره من التنزيلات الشرعية ليس إلا وجوب ترتيب الأحكام و الآثار الشرعية المجعولة للمتعين المحمولة عليه بلا واسطة لا الآثار العقلية أو العادية لعدم قابليتها للعمل كما لا يخفى، و لا الآثار الشرعية المحمولة على المتعين بواسطة الآثار العقلية أو العادية لعدم كونها آثارا للمتعين في الحقيقة. فإثبات الآثار غير الشرعية المزبورة بالأصل و ترتيبها على المستصحب- كما في الأمثلة المزبورة و نحوها- خارج عن‌

نام کتاب : الفوائد الغروية نویسنده : الرودسري، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست