responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الغروية نویسنده : الرودسري، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 74

شرطا سواه، لكن عن الفاضل التوني (قدس سره) في الوافية أن له شروطا أخرى غيره:

منها: أن لا يكون مجراه جزء عبادة، بناء على أن المثبت لأجزائها هو النص لا غير.

و فيه ما لا يخفى، لأن النص و الدليل قد يكون مجملا و قد يكون مفقودا و قد يكون معارضا، و على التقادير فإن قلنا بأن المرجع في موارد الشك في العبادة جزء أو شرطا هو البراءة كما هو الأظهر فلا مانع من إجرائها و العمل عليها فيما إذا كان الدليل مفقودا أو مجملا كما لا يخفى. و إن قلنا بأنه هو الاشتغال الذي يحكم به العقل، فعدم جواز إعمال البراءة حينئذ إنما هو لفقد شرطه و هو عدم الدليل المعتبر لا لكون مجراها جزء العبادة، فتخصيص مجرى البراءة بما إذا لم يكن جزء للعبادة خال عن وجه الصحة.

و منها: أن لا يتضرر بإعمالها مسلم أو من بحكمه، كما لو فتح إنسان قفس طائر فطار، فإن إعمال الأصل فيه يجب تضرر المالك، فيحتمل اندراجه في قاعدة الإتلاف أو عموم قوله (صلى اللّه عليه و آله): لا ضرر و لا ضرار. فإن المراد منه هو نفي الضرر من غير جبران بحسب الشرع لا نفي وجوده إما لأنه مستلزم للكذب كما لا يخفى. و مع هذا الاحتمال لا يتحقق شرط العمل بالأصل، و هو فقدان النص و الدليل المعتبر، فلا يجوز العمل عليه حينئذ، بل يجب على المفتي في المثال و نحوه التوقف في مقام العمل و ترك العمل بالبراءة و على الضار تحصيل العلم بها و لو بالصلح.

لكن فيه ما لا يخفى أيضا، لأن قاعدة نفي الضرر من الأدلة الشرعية المعتبرة المقدمة على الأدلة كلها لا يجوز معها الاستناد إلى البراءة، فإن ثبت‌

نام کتاب : الفوائد الغروية نویسنده : الرودسري، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست