responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الغروية نویسنده : الرودسري، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 72

بمعنى أن تكليفه بالقصر أو الجهر في موضع الإتمام أو الإخفات أو العكس مرتب و مشروط على عصيانه بالنسبة إلى الآخر كالإتمام مثلا، لا مطلقا.

فقولك يلزم التكليف المحال أو بالمحال، مسلم على التقدير الثاني لا الأول.

و فيه ما لا يخفى، لأن مجرد تقدم أحد التكليفين كالقصر مثلا على الإتمام أو العكس على الآخر في مرتبة الإنشاء مع اقترانهما في مرتبة الفعلية و وجوبهما عليه فعلا و عدم تقيد فعليّة كل منهما بمرتبة نفسه كما هو المفروض، مما لا يجدي في ارتفاع اللازم و الإشكال جزما كما لا يخفى.

و بعبارة أخرى: إن الترتب إما أن يلاحظ بالنسبة إلى الخارج، بأن يكون تكليف الجاهل بأحد المرتبين كالتمام مثلا مشروطا بتحقق المعصية منه بالنسبة إلى الآخر كالقصر مثلا و تركه له، نظير تكليف المكلف بالصلاة مع الطهارة الترابية بعد تفويتها مع الطهارة المائية. و إما أن يلاحظ بالنسبة إلى الذهن و القصد، بأن يكون تكليفه بأحدهما مشروطا بمجرد عزمه على ترك الآخر من دون تحققه منه في الخارج.

فإن كان على الوجه الأول فهو مسلم يرتفع به الإشكال، إلا أنه مخالف لما هو ظاهر الجواب من كون الجاهل مكلفا بهما فعلا و أنهما واجبان عليه و باقيان بالنسبة إليه في آن واحد كما لا يخفى.

و إن كان على الوجه الثاني الذي هو مراد المجيب منه لا الأول، فهو مضافا إلى عدم إمكان اعتبار أخذ عزمه على معصية أحد التكليفين كالقصر مثلا في مورده في تكليفه الآخر و هو التمام مثلا أو العكس، فإنه يوجب رفع موضوع الخطاب و انقلابه كما لا يخفى.

مع أنه مستلزم لصحة صلاة المسافر إذا صلى تماما أو إخفاتا بعد عزمه على‌

نام کتاب : الفوائد الغروية نویسنده : الرودسري، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست