responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 17

(قدّس سره) أي تزويج البنت بحسب الظّاهر من هذا القبيل و أمّا النّظر إلى الأجنبيّة فلم يثبت كونه كذلك فالأصل في حقّ كلّ من الطّائفتين سليم عن المعارض و تنظيره على المثال محلّ نظر فليتأمّل‌ (قوله) لأصالة عدم ذكوريّته إلخ‌ (1) (أقول) هذا الأصل ممّا لا أصل له لكونه من قبيل تعيين الحادث بالأصل فالمرجع إنّما هو أصالة عدم تأثير العقد و عدم انعقاد علاقة الزّوجيّة فليتأمل‌

[الحواشي المتعلقة بحجية الظن و ما يتفرع عليها]

(قوله) الأوّل أنّه لو جاز التعبّد بخبر الواحد إلخ‌ (2) (أقول) توضيح الاستدلال أنّ جواز التّعبّد بخبر الواحد في الإخبار عن النّبي (صلى اللَّه عليه و آله) يلزمه جواز التّعبدية في الإخبار عن اللّه تعالى لأنّ كلا منهما إخبار عن حكم اللّه الواقعي مورث للظّنّ به فلو جاز التّعبّد بأحدهما لجاز التّعبّد بالآخر لعدم الفارق فيما هو مناط الإمكان و كون النّبي (صلى اللَّه عليه و آله) واسطة في الأوّل لا يصلح فارقا بين المقامين و يتوجّه على هذا الاستدلال مضافا إلى ما سيذكره المصنف (قدّس سره) أنّ الإخبار عن اللّه تعالى يتضمّن ادّعاء مرتبة الرّسالة و صفاء النّفس و كمالها فدواعي الكذب فيها شديدة بحيث لو بني على تصديق كلّ من يدّعيه للزم الهرج و المرج و هذا بخلاف الإخبار عن النّبي أو الأئمة (عليهم السلام) هذا مع أنّ الثّاني مستند إلى ما يدرك بالحواسّ الظّاهرة فيبعد وقوع الخطاء فيها بخلاف الأوّل فمن الجائز أن يكون الإغماض عن مخالفة الواقع أحيانا الّذي هو من لوازم حجيّة الخبر قبيحا في الأخير دون الأوّل ثمّ لو فرض مساوات الخبرين من جميع الجهات و لو بالنّسبة إلى شخص خاصّ بأن لم يكن احتمال مخالفته للواقع إلاّ كإخباره عن النّبي (صلى اللَّه عليه و آله) و لو لم يكن تصديقه مستلزما لأمر قبيح زائدا على ما يستلزمه الإخبار عن النّبي (صلى اللَّه عليه و آله) كما إذا فرض التّعبّد بتصديقه في بعض فروع الدّين من حيث هو من دون أن يجب الإذعان بنبوّته أو غيرها ممّا هو من لوازم صدقه في الواقع ممّا يترتّب عليه مفاسد لا يترتّب على الإخبار عن النّبي (صلى اللَّه عليه و آله) فتمنع استحالته عقلا إلا أنّه غير واقع حيث إنّ وقوعه يتوقّف على دليل قطعيّ كإخبار النّبي (صلى اللَّه عليه و آله) بوجوب تصديقه تعبّدا فيما يخبر عن اللّه تعالى بدعوى الإلهام أو الوحي من غير أن يخبر بصدقه في الواقع فيجب حينئذ تصديقه و لو لم يحصل للمكلّف الجزم بصدقه و لا يكفي في إثبات ذلك أدلّة حجيّة خبر الثّقة لا لمجرّد الإجماع على اختصاصها بما عدا هذا الخبر أو ظهورها في الخبر الحسيّ بل للقطع بعدم إرادته منها فضلا عن انصرافها عنه‌ (قوله) و استدلّ المشهور إلخ‌ (3) (أقول) لا يخفى أنّ دعوى القطع بالمدّعى خارجة عن طريقة الاستدلال لما عرفت في ما سبق من أنّ الدّليل ما يقع وسطا لإثبات أحكام المتعلّق و القطع لا يقع وسطا فلا يكون دليلا مع أنّ هذه الدعوى غير مجدية إلاّ لمدّعيها فتقريب استدلال المشهور أنّ ما لا يكون بذاته محالا كاجتماع النّقيضين و لا مستلزما لأمر محال فهو ممكن الوجود و التّعبّد بالظّن ليس محالا بذاته في حدّ ذاته و لا مستلزما لأمر محال فيجب أن يكون ممكنا أمّا المقدّمة الأولى أعني عدم كونه في حدّ ذاته محالا كالمقدّمة الثالثة أعني ما ليس ممتنعا فهو ممكن فهو من الضّروريّات لا يحتاج إثباتها إلى وسط و أمّا أنه لا يستلزم محالا فثبوته يتوقّف على الإحاطة بجميع جهاته الّتي يمكن أن تكون مؤثّرة في قبحه ككونه مؤدّيا إلى مخالفة الواقع و مستلزما لاجتماع حكمين متضادّين في موضوع واحد على تقدير المخالفة و اجتماع المحبوبيّة و المبغوضيّة أو التّكليف بما لا يطاق إلى غير ذلك من الجهات الّتي يمكن كونها مؤثّرة في قبحه فلا بدّ من الإحاطة بها و العلم بعدم تأثيرها في القبح و القطع بأنّه ليس فيه جهة أخرى مقبّحة غير ما أدركه المستدلّ بعقله و لا يخفى أنّ حصول القطع بانحصار الجهات فيما أدركه العقل بعيد لكونه كالشّهادة على النّفي و لذا أنكر المصنف (قدّس سره) حصول القطع فيما نحن فيه و لا يقاس ما نحن فيه بالمستقلاّت العقليّة كحسن الإحسان و قبح الظّلم حيث إنّ العقل يحكم بأنّه ليس في الأوّل جهة مقبّحة و لا في الثّاني جهة محسّنة أصلا لأنّ حكم العقل في الأحكام المستقلّة إنّما هو على الموضوع الّذي أحاط به بجميع جهاته بحيث جعل الجهات المعقولة عنوانا للتّشخيص المعنون فليس المعنون وراء ما يصدق عليه العناوين المعقولة نعم حكم العقل على مصاديق تلك العناوين المعقولة كحكمه على الضّرب الشخصيّ الصّادر من زيد بأنّه قبيح مطلقا موقوف على إحراز أنّه ليس فيه جهة محسّنة يخرج بسببها عن كونه ظلما فيكون نظير ما نحن فيه كما أنّ حكم العقل بوجوب سلوك الطّريق الظنّي حال الانسداد لكونه أقرب إلى الواقع من غيره من قبيل الأوّل أعني الأحكام المستقلّة الّتي تكون الجهة المحسّنة عنوانا لتشخيص الموضوع و قد ظهر لك أنّ الأولى أن يقرّر دليل الجواز كما قرّره المصنّف (قدّس سره) بقوله إنّا لا نجد في عقولنا بعد التأمل‌

ما يوجب الاستحالة و هذا طريق يسلكه العقلاء في الحكم بالإمكان و قد اعترضت في الأزمنة السّابقة على هذا التّقرير بقولي و فيه أنّ هذا لا يوجب القطع بالإمكان لأنّ عدم وجدان الدليل أعمّ من العدم في الواقع و أمّا ما ذكره من كونه طريقا يسلكه العقلاء في الحكم بالإمكان فهو بحسب الظّاهر إشارة إلى ما هو المحكيّ عن الشّيخ الرّئيس و غيره من أنّ كلّما قرع سمعك فذره في بقعة الإمكان ما لم يذده قائم البرهان و هو غفلة إذ المقصود منه ليس الحكم بالإمكان الذّاتي أو الوقوعي من دون دليل بل المراد الإمكان الاحتمالي بمعنى تجويز العقل صدق المسموع فالمقصود بذلك أنّه لا يجوز المبادرة في الإنكار فيما يسمع بمجرّد الاستبعاد بل يلتزم بإمكان صحّته بمعنى احتمالها بنظر العقل انتهى و فيه أنّ الاعتراض نشأ من الغفلة عن فهم المراد لأنّ المقصود بالاستدلال دعوى استقراء طريقة العقلاء على ترتيب أثر الممكن في مقام العمل كما هو الشّأن في سائر الأصول العمليّة المعمول عليها لدى العقلاء لا البناء على إمكانه بمعنى اعتقاد أنّه ممكن ضرورة امتناع حصول الاعتقاد مع الشكّ و معنى ترتيب أثر الممكن عليه أنّهم لا يطرحون الدّليل الدّالّ على وجود شي‌ء بمجرد احتمال استحالته بل يلتزمون بترتيب أثر الوجود عليه ما لم يعلم استحالته إذ ليس للممكن في حدّ ذاته أثر قابل لأن يترتّب عليه حال الشّك إلاّ هذا أعني أثر

نام کتاب : الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست