responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 16

فلمخالفته لظواهر أدلّتها و أمّا الأوّل فغير معقول لتأخّر مرتبة العلم عن توجيه الخطاب و إنّما المشروط بالعلم تنجّزه بمعنى عدم كون المكلّف معذورا في ترك امتثاله فالتّعبير بالتّوجّه لا يخلو عن مسامحة (قوله) دخل في المخالفة القطعيّة المعلومة تفصيلا إلخ‌ (1) (أقول) يعني يخرج حينئذ عن محلّ الكلام إذ لا عبرة بإجمال الخطاب بعد أن تولّد منه علم تفصيليّ بالحرمة كما عرفته آنفا (قوله) و إن جعلناهما متغايرين في الخارج كما في الذّهن‌ (2) (أقول) بأن قلنا بأنّ الإدخال يحصل بالحمل الّذي هو فعل آخر مقارن للدّخول الذي يتحقّق بالمشي إلى المسجد لا بمشيه حاملا حتّى يتّحد الفعلان في الوجود فحينئذ يكون بمنزلة ما لو أوجد كلا منهما بفعل مستقلّ متمايز عن الآخر لا بالحمل كما لو دفع الآخر أوّلا إلى المسجد فدخل هو بنفسه بعده أو دخل في المسجد أوّلا فجرّ الآخر إليه و أدخله فيعلم إجمالا بكون أحد الفعلين مخالفا لخطاب معلوم بالإجمال لو لم نقل برجوعهما إلى عنوان محرّم واحد و هو مطلق إدخال الجنب الصّادق على إدخال نفسه أو غيره و إلاّ فيندرج في المخالفة الإجماليّة لخطاب تفصيليّ‌ (قوله) مع قطع النّظر عن حرمة الدّخول أو الإدخال عليه أو فرض عدمها (3) (أقول) أي على الحامل يعني أنّ الكلام إنّما هو في تكليف المحمول من حيث علمه إجمالا بأنّه أو أجيره جنب مع قطع النّظر عن أنّ فعل الحامل محرّم فيكون استئجاره إعانة على الإثم أو نفرض غفلته عن الواقع و جهله بالجنابة المردّدة فلا يكون استئجاره إعانة على الإثم‌

[الكلام في الخنثى‌]

(قوله) أمّا الكلام في الخنثى فيقع تارة في معاملتها مع غيرها إلخ‌ (4) (أقول) أمّا معاملتها مع غيرها من معلوم الذّكوريّة و الأنوثيّة فسيأتي التّصريح بها فيما بعد و أمّا معاملتها مع مجهولهما أي خنثى أخرى مثلها فلم يتعرّض لبيانه صريحا فنقول أمّا معاملة الخنثى مع خنثى أخرى كمعاملة غير الخنثى مع الخنثى فيجوز له النّظر إلى الخنثى إن قلنا بأنّه يجوز لكلّ من الرّجل و الأنثى النّظر إليه لأنّ علمه إجمالا بأنّه بنفسه إمّا رجل أو أنثى لا يقتضي حرمة النّظر إلى هذا الشّخص المجهول الحال بعد أن جاز لكلّ من الرّجال و النّساء النّظر إليه بمقتضى ظاهر تكليفهم فإنّ غاية ما يقتضيه هذا العلم ليس إلاّ وجوب الاحتياط بالجمع بين تكاليف الرّجال و النّساء و المفروض أنّه لا يحرم على كلّ من الطّائفتين النّظر إليه فليتأمّل‌ (قوله) فمقتضى القاعدة احترازها إلخ‌ (5) (أقول) يعني مقتضى القاعدة المقرّرة في محلّها من وجوب المخالفة القطعيّة للحكم المعلوم بالإجمال و لا يخفى عليك أنّ الكلام في هذا المقام أصالة إنّما هو في حرمة المخالفة القطعيّة فتعرّض المصنّف (قدّس سره) لتفصيل الأحكام المتعلّقة بالخنثى من حيث معاملتها مع الغير أو معاملة الغير معها مع ابتنائها على وجوب الموافقة القطعيّة إنّما هو للاستطراد و تحقيق المطلب بعد البناء على وجوب الموافقة القطعيّة كما هو التّحقيق على ما يتّضح في مسألة البراءة و الاحتياط (قوله) و قد يتوهّم إلخ‌ (6) (أقول) هذا التّوهّم إنّما يجدي لو قلنا بالتّفصيل بين ما لو كانت المخالفة العمليّة لخطاب تفصيليّ أو إجماليّ و لكنّك عرفت أنّ الأقوى عدم جواز مخالفة الحكم المعلوم بالإجمال مطلقا (قوله) كما تقدّم في الدّخول و الإدخال‌ (7) (أقول) قد عرفت فيما تقدّم أنّ عدم العبرة بإجمال الخطاب إنّما هو فيما إذا تحقّق العنوانان بفعل واحد و إلاّ فيكون مخالفة لخطاب إجمالي لو لم نقل برجوع النّهي عن العنوانين إلى النّهي عن القدر المشترك بينهما ففيما نحن فيه أيضا كذلك فإن تحقّق نظره إلى الطّائفتين بفعل واحد اندرج في المخالفة القطعيّة التّفصيليّة فلا غيره حينئذ بإجمال الخطاب و إلاّ فمن المخالفة الإجماليّة للخطاب المردّد إلاّ أن يقال بإرجاع الخطابين إلى خطاب واحد تفصيليّ فليتأمل‌ (قوله) أو يقال إنّ رجوع الخطابين إلخ‌ (8) (أقول) قد عرفت أنّ هذا القول إنّما يجدي بناء على أن لا يكون الخطاب المردّد مؤثّرا في تنجّز التّكليف و هو خلاف التّحقيق و محصل هذا القول دعوى أنّ مرجع الخطابين إلى إيجاب غضّ البصر على كلّ مكلّف عن مجموع من عداه أعني كلتا الطّائفتين لا عن كلّ من عداه إلاّ ما استثني فالنّظر إلى إحدى الطّائفتين ليس مخالفة معلومة لهذا الخطاب و لا للخطاب المتوجّه إلى خصوص الرّجال أو النّساء فالمخالفة العمليّة الحاصلة من النّظر إلى إحدى الطّائفتين لو فرض عدم مماثلتها لها لا تكون إلاّ للخطاب المردّد بين الخطابين لا لهذا الخطاب التفصيليّ المتولّد من الخطابين نعم لو نظر إلى كلتا الطّائفتين يحصل مخالفة هذا الخطاب‌ (قوله) فتأمّل‌ (9) (أقول) وجه التّأمل أنّ الشّك في مصداق المخصّص فلا يجوز التّمسّك بالعموم كما تقرّر في محلّه لكن في بعض الحواشي المنسوبة إليه بعد أن ذكر وجه التّأمّل كما ذكرنا قال و يمكن أن يقال إنّ ما نحن فيه من قبيل ما تعلّق غرض الشّارع بعدم وقوع الفعل في الخارج و لو بين شخصين فترخيص كلّ منهما للمخالطة مع الخنثى مخالف لغرضه المقصود من عدم مخالطة الأجنبي مع الأجنبيّة فلا يرد النّقض بترخيص ذلك في الشبهة الابتدائيّة فما نحن فيه من قبيل ترخيص الشارع لرجلين في تزويج كلّ منهما لإحدى المرأتين اللّتين يعلم إجمالا أنّهما ابنتان لأحد الرّجلين فافهم انتهى (01) (أقول) إنّما يصغى إلى مثل هذا القول في مقابل إطلاق أدلّة الأصول فيما إذا كان ذلك الشّي‌ء المنهيّ عنه من الأشياء الّتي وجب على كلّ مكلّف الاجتناب عنها و منع الغير أيضا عن فعلها مهما أمكن و إن لم يكن ذلك الغير مكلّفا أو معذورا في فعله لغفلة أو جهل أو نسيان كما في قتل النّفوس و ارتكاب الفواحش التي علم من طريقة الشّارع أنّه لم يرض بوجودها في الخارج و أنّه يجب فيها تنبيه الغافل و إرشاد الجاهل ففي مثل هذه الموارد بعد أن علم المكلّف إجمالا بأنّ ذلك المنكر إمّا يحصل بفعله أو بفعل غيره وجب عليه السّعي في منعه بترك فعله الّذي يحتمل مصادفته له و منع ذلك الغير أيضا عن ذلك مع الإمكان فلا يجوز له الرّجوع حينئذ إلى الأصل بعد أن كان لعلمه الإجمالي على كلّ تقدير أثر فعليّ في حقّه و المثال الذي فرضه المصنف‌

نام کتاب : الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست