نام کتاب : الفوائد الرجالية (للخواجوئي) نویسنده : الشيخ الخواجوئي جلد : 1 صفحه : 76
و قد بسط الكلام في توثيقه مولانا عناية اللّه القهبائي (قدّس سرّه) في حواشيه [1] على كتابه الكبير الموسوم بمجمع الرجال بما لا مزيد عليه، و ليطلب من هناك، فظهر أنّها دليل عليه لا مؤيّدة له، و باللّه التوفيق.
8- فائدة [تحقيق حول محمّد بن قيس]
ذهب جماعة من أصحابنا منهم المفيد و المرتضى و ابن بابويه و ابن أبي عقيل الى أنّ الواجب في الثلاثمائة و واحدة ثلاث شياه، و انّه لا يتغيّر الفرض من مائتين و واحدة حتّى تبلغ أربعمائة، و نقله في التذكرة عن الفقهاء الأربعة.
و ذهب الشيخ و ابن الجنيد و أبو الصلاح إلى أنّه يجب فيها أربع شياه، ثمّ لا يتغيّر الفرض حتّى تبلغ خمسمائة.
و احتجّ الاوّلون بما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: ليس فيما دون الاربعين من الغنم شيء، فاذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين و مائة، فاذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين، فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة، فاذا كثرت الغنم ففي كلّ مائة شاة [2].
و اعترضها العلّامة في المختلف بأنّ محمّد بن قيس مشترك بين أربعة، أحدهم ضعيف فلعلّه إياه [3].