نظر، لان المراد بقيد «كونه من غير حجة» عدم الحجة على خصوص القول لا عدم الحجة على وجوب الاخذ، لان تلك الحجة حجة على حكم التقليد- اعنى الوجوب- و إلّا فنفس الموضوع اعنى الاخذ بقول المجتهد من غير حجة.
نعم الرجوع الى قول النبى- (صلى الله عليه و آله)- ليس اخذا من غير حجة، بل بعد ثبوت صدقه بالمعجزة تكون حجيته معه، نعم يدخل فى تعريفهم المذكور العمل بقول البينة و المترجم و اهل الخبرة، فاحسن الحدود ما تقدم عن جامع المقاصد.
ثم اعلم: ان بعضهم عرفوا التقليد: بالعمل بقول الغير كما عرفت بل نسبه بعضهم الى علماء الاصول و عرفه آخرون بقبول قول الغير، و ثالث بالاخذ بقول الغير، و رابع بمتابعة قول الخير.
و هل ذلك كله اختلاف فى التعبير و مرجعها الى واحد و هو تطبيق العمل- اعنى الحركات و السكنات على قول الغير بارجاع الكل الى ظاهر لفظ العمل، فيكون المراد من الاخذ و القبول فى مقام العمل، او المراد الالتزام و التعبد بمقتضاه كما هو ظاهر لفظى «الاخذ» و «القبول» (و لذا نسبه البعض الى علماء الاصول) [1] او انه اختلاف فى المعنى و ان المراد من الاخذ بقول الغير و قبوله و هو الانقياد له و جعله حكما فى حق نفسه و التوطين على العمل به عند الحاجة.
و الحاصل: ان التقليد فى اصطلاحهم هو مجرد الانقياد و الاستناد