التقليد لغة جعل الغير ذا قلادة و منه تقليد الهدى و فى الاصطلاح- كما عن الفخر قبول قول الغير فى الاحكام الشرعية من غير دليل على خصوصية ذلك الحكم و احسن منه ما عن جامع المقاصد من قبول قول الغير المستند الى الاجتهاد، و عن النهاية و الاحكام و المعالم و شرح المختصر انه العمل بقول الغير من غير حجة، و مثلوا له باخذ كل من العامى و المجتهد بقول مثله و ذكروا ان الرجوع الى قول البنى- (صلى الله عليه و آله)- و رجوع العامى الى المفتى ليس تقليدا لقيام الحجة فى الاول بالمعجزة، و فى الثانى بالاجماع عليه.
و فيما ذكروه من عدم دخول رجوع العامى الى المفتى فى تعريف التقليد
[1]- قلنا فى مقدمة الكتاب ان رسالة التقليد طبعت مرتين و اخيرا قابلنا النسخة المخطوطة ثانيا على المطبوعة فى سنة 1414 ه و حيث فيها اغلاط و نقائص و تصحيفات و اضافات وجدنا النسخة المخطوطة اصح و ادق و اكمل و جعلناها اصلا و لم نجد فائدة معتدا بها فى ثبت جميع الاختلافات، اكتفينا بذكر اهمها فى التعليقات و وضعنا اضافات المطبوعة المهمة بين القوسين.