السابق و ان اريد استصحاب الحكم الظاهرى فهو تابع لكونه مقتضى الدليل الشرعى و مدلولا له، و المفروض الشك فى ذلك و استصحاب كونه مدلولا للدليل المعتبر ايضا لا وجه له، لان الشك فيه ايضا ليرجع الى اصل تحقق ذلك سابقا.
غاية الأمر أنه اعتقد كونه كذلك و لا معنى لاستصحاب الاعتقاد بعد زواله و من هنا يعلم ان الاقوى وجوب تجديد النظر على المجتهد اذا غاب المدرك و زال ظنه بالمسألة، فافهم.