responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الأصولية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 620

و احتجوا ايضا ببناء العقلاء على عدم اقتصارهم على مقدار الضرورة من الحركات ما لم يقم على خصوص حركة امارة مفسدة و مجرد احتمال المفسدة المسبب عن الامكان الذاتى لا يوجب الكف عن فعل عند العقلاء، بل يعدّون من يكف من دون امارة سوداويا.

و فيه ان الغالب فى نظر العقلاء ظن عدم الضرر فى حركاتهم و لو فرض الاحتمال المساوى لزم الكف مع ان رجحان الكف حينئذ اجماعى فاذا لا يحكم بالاباحة بل برجحان الترك و تردد الامر بين الكراهة و الحظر تعين الاحتياط فتامل.

احتجّ الحاظر بان التصرف فى ملك الغير بدون ترخيص المالك قبيح، و لا ترخيص هنا عقلا و لا نقلا كما هو المفروض.

و قد يجاب عنه بمنع قبحه مع عدم تضرره كما فى اخذ قطرة من بحر مملوك ثم ردّها اليه او اخذ حبّة من بلد عظيم ثم وضعها مكانها.

نعم قد يثبت تحريم مثل ذلك شرعا.

و فيه انه لا اشكال فى القبح مع منع المالك و ان لم يتضرر و كذا مع الشك فى الرضى و المنع، و ما نحن فيه كذلك لاحتمال عدم الرضا و لا يجب التنبيه حينئذ.

نعم لا يبعد منع القبح مع عدم التفات المالك و الّا فيقال فى الجواب ان احتمال المنع فيما نحن فيه ليس الّا لاحتمال مضرة راجعة الينا لا اليه تعالى، و لا من دون غرض اصلا لكون المنع عن الانتفاع حينئذ قبيحا، لانه تفويت نفع بلا ترتب ضرر على احد، فمرجع هذا الدليل الى احتمال المفسدة فى الفعل‌

نام کتاب : الفوائد الأصولية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 620
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست