العقلى لجواز العفو قبل تبليغ الرسول نظرا الى عدم تاكّد الحجة.
و فى الاوّل ما لا يخفى و فى الثانى انه خلاف الظاهر فان مجرد غلبة تحقق المطلق فى ضمن المقيد انما يصلح ان يكون مصححا لارادة تعلق الحكم بالمطلق مع دلالة اللفظ على تعلقه بالمقيد، و لا تصلح لان يكون قرينة على ذلك كما فى عكسه حيث يكون الغلبة قرينة على ارادة المقيد من المطلق.
و فى الثالث- ان نفى التعذيب الفعلى ظاهر فى عدم تحريم الفعل حتى انه قد يصرف لاجله بعض ظواهر التحريم عن ظهورها، و لعل من هذا القبيل رفع اليه عن ظاهر النهى عن فعل لورود الدليل انه لا بأس به.
و ربّما يقال ان الاخبار بنفى التعذيب ينافى اللطف حيث ان الوعيد لطف لكونه مقربا الى الطاعة و مبعدا عن المعصية فالاخبار بعدم العقاب مقرب الى المعصية و لا اقل من ان ذلك لا فائدة فى بيانه.
و فيه: ان بيان نفى العقاب لو قبح فانما يقبح اذا كان لمن لم تبلغه دعوة الرسول، فكان مرجعه فى تكاليفه الى العقل فيما يستقل فيه.
و معلوم ان هذا البيان انما وقع فى القرآن المجيد الصادع لحكم جميع ما يستقل به العقل و بعض ما لا يستقل او جميعه فلا يلزم من بيان ذلك مخالفة اللطف بالنسبة الى من بين له.
و الحاصل ان بيان نفى العقاب انما يقبح لمن يكون هذا البيان له مبعدا عن الطاعة و مقربا الى المعصية، دون من ليس بالنسبة اليه لذلك و فائدته بالنسبة الى هذا الشخص اظهار سعة رحمة الله تعالى بانه لا يعذب قبل تاكيد