فى ان معنى حكم العقل بالحسن و القبح [هو] استحقاق الثواب و العقاب
اعلم: ان النزاع المعروف بين العدلية و الاشاعرة فى التحسين و التقبيح انما هو من حكم العقل بالحسن و القبح بمعنى استحقاق الثواب و العقاب، فيثبت بمجرد ثبوتها بهذا المعنى كون حكم العقل دليلا على حكم الشرع.
اذ لا نعنى بالواجب و الحرام الشرعيين الا ما استحق العقاب على تركه او فعله.
نعم اثبات الحكم الشرعى بذلك، بمعنى انشاء الشارع خطابا فى ذلك الفعل على وجه الاقتضاء او التخيير، موقوف على اثبات تشريع جميع الاحكام و ايداعها عند اهلها.
فكيف حكم العقل- عن صدور الخطاب فى الفعل الخاص- على طبق حكم العقل لكنه لا حاجة الى ذلك.
أ لا ترى انه لو جزم العبد بان قتل ولد المولى موجب لاستحقاق الذم و العقاب لم يفرق الحال بين ان يرد من المولى فى الواقع نهى عن قتل الولد فيكشف حكم العقل عنه، و بين ان لا يرد فى حسن مؤاخذة المولى على قتل ولده، و حينئذ فيكون العقل احد اللسانين للشارع.
و ذهب بعض المتأخرين الى منع الملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع