ربّما ينقسم الحكم العقلى الى التكليفى و الوضعى، و مثل للوضعى [ب] شرطية القدرة للتكليف و بسببية العجز لعدمه.
و فيه: ان شرطية القدرة ليست حكما عقليا و انما الحكم العقلى هو قبح التكليف بما لا يقدر الموجب لانتفاء صدوره عن الحكم. فهذا المعنى يعبر عنه بعبارة الشرطية و كذلك الحكم بسببية العجز لعدم التكليف.
و بالجملة: فالحكم الوضعى العقلى فى مقابل التكليفى غير موجود، و ان قلنا بوجوده فى الشرعيات بمعنى جعل الشارع شيئا سببا او شرطا لشيء بحيث يترتب عليه الثبوت عند الثبوت او الانتفاء عند الانتفاء لكن العقل لما حكم اولا بالانتفاء عند الانتفاء فهذا ليس حكما بل نفى حكم.
اللهم الّا ان يراد ان العقل يحكم بما يمكن يعبر عنه بالشرطية فانه يمكن ان يعبر قبح التكليف بغير المقدور بشرطية القدرة. قيل ان مؤدى حكم العقل فى التحسين و التقبيح العقليين قد يكون حكما واقعا كوجوب شكر المنعم و حرمة كفرانه، و قد يكون حكما ظاهريا كحكمه باباحة الافعال الخالية عن امارة المفسدة و اليه مرجع مسئلة اصل البراءة و الاستصحاب فى وجه.
اقول: الحكم الظاهرى هو ما ثبت لموضوع من حيث اتصافه بجهة له الحكم و هذا غير متحقق فى الحكم العقلى باباحة الاشياء الخالية عن امارة المفسدة لان الاباحة ان كان للشيء بوصف انه مجهول الاباحة و الحظر فحكم العقل بالاباحة ممنوع.