responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الأصولية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 532

اجراء الاصل اللفظى و لا العملى بعد الفحص كما لا يجوز قبله.

فان قلت: الفرق بين الاصل اللفظى و العملى بانّ الفرق فى الثانى عين ما قبل الفحص و ما بعده من جهة علمنا اجمالا بثبوت التكليف الفعلى المنجّز المقدور على العلم التفصيلى به فى جملة من الموارد، فالشارع اراد منا بالفعل فعل كل واجب و ترك كل محرم يمكن لنا الاطلاع عليه بالفحص، مثل طومار مطوى امرنا بالعمل به فيجب الفحص عنه.

فاذا عجزنا فى مورد عن العلم بالتكليف فيه، تبيّن لنا خروجه عن موارد التكليف الفعلى المنجّز لعدم القدرة على العلم به فتقبيح التكليف [المجهول‌].

و هذا بخلاف الاصول اللفظية فانّا نعلم اجمالا انّ كثيرا من مواردها غير باقية على ظاهرها، و بالفحص و عدم وجدان المخصّص لا يتبيّن و لا يتميّز مورد البقاء على الظاهر عن غيره، لان [العلم‌] الاجمالى الموجود قبله باق بعده.

قلت: اولا- انّ الوجه فى عدم جواز العمل بالاصل العملى قبل الفحص ليس العلم بالتكليف المنجّز الفعلى، بل هو العلم بثبوت الاحكام الواقعية.

و لذا ذكرنا انّه لو فرضنا عدم العلم بعد التكليف المقدور على العلم به تفصيلا لم يجز التمسّك ايضا بالاصل.

و ثانيا- انّ نظير هذا العلم الاجمالى موجود فى الاصول اللفظية، فانّا نعلم انّ هناك مخصّصات يجب علينا تنجّز العمل بها و رفع اليد عن العمومات من اجلها، و نقدر ايضا على معرفتها تفصيلا و الزائد على هذه المخصّصات غير معلوم لنا اجمالا و لا تفصيلا، فالغرض من الفحص معرفة عدم وجود المخصّص المكلّف بالعمل به تنجيزا.

نام کتاب : الفوائد الأصولية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست