responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الأصولية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 415

بالترك بالتضمّن نحو دلالة اللفظ الموضوع للنوع على الفصل.

نعم اطلاق النهى على الضدّ العامّ على هذا الفصل الّذى لا بدّ فى ثبوته للوجوب، لا يخلو عن خرازة و ركاكة، لانّ الظاهر من النهى كونه مقتضيا للتحريم الّذى هو احد الاحكام الخمسة قبال الوجوب المتعلّق بالفعل.

و ليس الامر كذلك لانّ فصل الوجوب ليس تحريم ترك الفعل على وجه يكون من المحرّمات الثابتة بالنواهى فى فساد الواجبات، اذ كل احد يعلم ان الوجوب ليس إلّا حكما وحدانيا، تارة يعبر عنه بايجاب الفعل و اخرى يعبّر عنه بتحريم الترك نحو التعبير عن الانسان تارة بالحيوان الناطق، و اخرى بالناطق خاصّة لا انّه يتضمّن حكمين من الاحكام الخمسة: احدهما الوجوب و الآخر التحريم، نعم تحريم الترك على وجه يعدّ من الاحكام الخمسة على وجه الاجمال.

و الثانى- الذى عرفت ذكره آنفا لا بأس بثبوته للوجوب ثبوت اللازم للملزوم، لانّا نعلم قطعا انّ الآمر لو التفت الى الترك و اراد ان يثبت له حكما من الاحكام الخمسة، لكان حاكما بحرمة ترك هذا الترك على سبيل النهى التحريمى.

فالمنع من الترك اذا فسّر بحد الوجوب و وجهه وجهة امتيازه عن الاستحباب، كان الحقّ مع القول بالتضمّن لما عرفت، و لو فسّر بحرمة الترك على وجه الاجمال.

و الثانية حرمة تعدّ من الاحكام الخمسة فى قبال وجوب الفعل، كان الحقّ مع القول بالاستلزام، فظهر من كلامنا هذا حجّة القول بالاستلزام فى‌

نام کتاب : الفوائد الأصولية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست