ان يكون هناك طلب آخر متعلّق بترك الترك، حتى يكون المنع من الترك داخلا فى ماهية الوجوب بل يكون خارجا عنها و لازما.
فيكون دلالة ما يدل على الوجوب على المنع من الترك دلالة التزامية دون التضمنية.
و قد يوجه ذلك بما مرّ فى توجيه القول بنفى الاقتضاء عند تحرير الاقوال من ان الوجوب و الاستحباب مرتبتان من الطلب ممتازان بحسب مرتبتهما و انفسهما.
و ضم «المنع من الترك» الى الوجوب فى الافواه معناه انّ مرتبة الوجوب لازمها انّه لو التفت الآمر الى الترك لم يكن راضيا به لا انّه داخل فى ماهية.
كيف و من الواضحات انّ الدالّ على الوجوب لا يدلّ على طلبين:
احدهما: ما يتعلّق بالفعل، و الآخر ما يتعلق بترك الترك، و الّا لكان كل واحد من الاحكام الخمسة مركّبة من حكمين كما سبق بيانه.
و هذا الاعتراض و ان كان بظاهره واردا، الّا انّه قد يذبّ عنه بانّا نجد بالمشاهدة و العيان انّ الوجوب و الاستحباب مشتركان فى شيء هو الجنس، و ممتازان بشيء هو الفصل، و ان ذلك الفصل من مقومات ماهية كل منهما كما هو شأن الفصول، و لا شيء يوجب امتياز الوجوب عن الاستحباب الّا ان الطلب فى الاوّل متقدّم لمرتبة بعدم الرضا بالترك، و فى الثانى لمرتبة لم تبلغ هذا الحد فيكون ذلك المقوّم الّذى به صار الوجوب ممتازا عن الاستحباب داخلا فى حقيقة الوجوب دخول الفصل فى النوع.
و حينئذ فالدالّ على الوجوب كصيغة الامر مثلا دالّ على عدم الرضا