responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الأصولية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 399

و ان كان القول به ليس بأبعد من القول بالعينية.

و انّ معنى «تحرك» عين قوله «لا تسكن» و «صلّ» عين قوله «لا تمش» الّذى يظهر من بعض العامّة.

و فى الضدّ الخاص قول آخر للبهائى و هو: انّ الامر بالشي‌ء لو قيل انّه يقتضى عدم الامر بضدّه مكان النهى عنه لكان اولى، و الّذى دعاه الى هذا انّ الثمرة المترتّبة (على النهى) من فساد العبادة الموسّعة الواقعة فى وقت المضيّق على هذا القول اوضح.

اذ ربما امكن دعوى الصحة مع «مكان النهى» كما سيجي‌ء فى الاستدلال، و لكن لا يمكن دعواها مع «عدم الامر» مضافا الى ان اقتضاء الامر بالشي‌ء عدم الامر بالضدّ اقرب فى الاعتبار و الاستدلال من اقتضاء النهى عنه.

و هذا القول فى بادئ النظر يخالف القول باقتضائه النهى عن الضدّ.

و لكن التحقيق انّ هذا القول ان لم يرجع الى القول المشهور ففى غاية البعد من التحقيق بيان ذلك يحتاج الى تمهيد مقدّمة و هو: انّ المصحّح للامتثال فى العبادات على القول بتعلّق الاوامر بالطبائع دون الافراد انّما هو تعلّق الامر بعنوان ذى افراد متعدّدة مندرج تحته على نحو «صدق الكلى على الفرد» و لا حاجة الى تعلق الامر بخصوص ما ياتى به المكلف من تلك الافراد، بل يكفى فى صحة اندراجه تحت ذلك الكلى المامور به.

فلو ورد الامر بعتق رقبة او اتيان رجل، فذلك الامر المتعلق بكلى العتق يقتضى الاجزاء و الصحة فى الفرد الذى ياتى به المكلّف فى مقام الامتثال من‌

نام کتاب : الفوائد الأصولية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست