responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الأصولية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 389

المعاملات.

فحيث حكموا ببطلان الضدّ على القول بالاقتضاء علم انّ النهى المتنازع فيه هو النهى الاصلى عندهم.

و من هنا ينقدح وجه كون الوجوب المنازع فيه فى بحث مقدمة الواجب هو الوجوب الاصلى النفسى عنده- ره- كما تقدّم، لانّ حرمة الضدّ بزعمه- ره- انما ثبت من جهة المقدّمية، و اذ قد ثبت كون الحرمة هذه حرمة نفسية حاصلة من النهى النفسى الاصلى، ظهر انّ الوجوب المتنازع فيه فى مبحث وجوب المقدمة اصل شرعى.

و التحقيق عندنا كما مرّ فى ذلك المبحث انّ وجوب المقدّمة وجوب تبعى لا اصلى، و على هذا يلزم التعميم فى النهى المتنازع فيه هنا، لانّ الحقّ الموافق للمشهور انّ النهى المتعلّق بالاضداد الخاصّة على القول به ليس من جهة العينية، بل من جهة الاستلزام او المقدّمية، فلو خصّصناه بالنهى الاصلى فكيف ينطبق على هذا القول.

و امّا ما ذكر من انّ حكمهم بفساد الضدّ يدلّ على كون النهى المتنازع فيه نفسيا، ففيه انّ منشأ الفساد انّما هى المبغوضية، و النهى انّما يقتضى الفساد من جهة كشفه و المبغوضية ليست من خصائص النهى الاصلى‌ [1] اذ قد يكون النهى الاصلى غيريا.

و قد تقدّم فى مقدمة الواجب ان الاوامر الغيرية غير واجدة للمصالح اصلا الّا الوصلة الى الغير فكذا النواهى الغيرية فتدبّر جدّا فى المقام.


[1]- و زيد فى المطبوعة فى الموضع المذكور: «و قد يجتمع مع النهى التبعى ايضا و لو كانت المبغوضية ايضا تبعية و قد لا يجتمع مع النهى الاصلى» مطارح الانظار: ص 116

نام کتاب : الفوائد الأصولية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست