responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الأصولية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 250

الواحد سواء كان واحدا شخصيا او جنسيا، لان اجتماع الامر و النهى كما لا يجوز فى الفرد الواحد كذلك لا يجوز فى الجنس الواحد مع ملاحظة جهة الوحدة و هذا واضح، فلو تعلق الامر بحصّة من الجنس و النهى بحصة اخرى لم يكن متعلّقهما هو الجنس من حيث الوحدة بل من حيث الكثرة، فلا حاجة حينئذ الى تقييد الوحدة بالوحدة الشخصية بل قد يكون مخلّا لعموم البحث، نعم تعلق الامر و النهى بجنس واحد من دون تعدد الجهة مستحيل ضرورة لصيرورتهما من المتباينين و مع تعددها يصير من قبيل: اسجد للّه و لا تسجد فى المكان المغصوب فيندرج تحت المسألة الآتية على ما قلنا.

[المقدمة] السابعة- ثمرة هذا النزاع‌

تظهر فى موضعين احدهما الاصول و الثانى الفروع، امّا الاصول فان قلنا بجواز اجتماع الامر و النهى لم يكن بينهما تعارض و تناف اصلا، فيجتمع بين نحو قوله: صلّ و لا تغصب فى العمل و يقال بصحة الصلاة و حرمة الغصب و ان قلنا باستحالته كانا من المتعارضين، فيرجع الى المرجّحات الداخلية او الخارجية على اختلاف مشارب العلماء فى ذلك.

و لو شككنا فى الجواز و عدمه و لم يتبيّن امره فى العقل بمعنى عدم حكمه بالجواز او الامتناع لزم العمل بما يقتضيه الاصل و لا اصل فى المقام الّا ظاهر الخطابين فيؤخذ باطلاقهما ايضا، كما اذا حكم بالجواز لكنّ فرض الشك فى الاحكام العقلية لا يخلو عن اشكال او منع.

و اما الفروع فان بنينا على الجواز فالصلاة صحيحة مع حرمة الغصب، و ان بنينا على عدم تعارضهما فان كان رجحان فى احدهما فهو و إلّا تساقطا و

نام کتاب : الفوائد الأصولية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست