responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الأصولية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 249

يوجب وجوبهما فيهما لانّهما قد يكونان من امثلة المسألة الآتية نحو قوله:

اسجد للّه تعظيما و لا تسجد فى المكان الفلانى، فمناط الفرق بين المسألتين هو ان موضوع هذه المسألة ما اذا كان المتعلقان متغايرين بحسب المفهوم و الحقيقة سواء كان النسبة بينهما عموما من وجه نحو المثال المعروف او مطلقا نحو قوله: صلّ و لا تغصب فى الصلاة.

و موضوع المسألة الآتية هو ان يكون المتعلقان متحدين بحسب المفهوم و الحقيقة سواء كان النسبة بينهما عموما مطلقا- كالمثال المعروف- او من وجه كالمثال الذى ذكرنا.

و من هنا ينقدح فساد ما قيل فى وجه الفرق من ان الامر و النهى ان كانا عامين، فالبحث عنهما شغل هذه المسألة، و ان كان احدهما عاما و الآخر خاصا فنحو من المسألة الآتية.

و لقائل ان يقول: انّ النسبة اذا كانت عموما من وجه تغاير المتعلقان جدّا و لو بالاعتبار و بملاحظة الخصوصية و القيد فنحو قوله: اسجد للّه، و لا تسجد فى المكان المغصوب يكون من موارد تغاير المتعلقين، لانّ السجود للّه من حيث كونه له تعالى تغاير السجود فى المكان المغصوب من حيث كونه كذلك فتغاير المتعلّقان فيندرج تحت هذه المسألة.

و اذا كانت عموما مطلقا اتّحدا حتما فنحو قوله: صلّ و لا تغصب فى الصلاة من امثلة اتحاد المتعلّقين لانّ الغصب فى الصلاة صلاة حقيقة فيندرج تحت المسألة الآتية و لكنه تعسف بارد.

[المقدمة] السادسة- [في اجتماع الامر و النهي في الشي‌ء الواحد شخصيا او جنسيا]

[فى‌] محل النزاع ما اذا اجتمع الامر و النهى فى الشي‌ء

نام کتاب : الفوائد الأصولية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست