responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الأصولية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 238

نعم يمكن تعلّق التكليف به على معنى ارادة ايجاد الفعل بعد زمان الامتناع فلو فرض استمرار الامتناع كمن القى نفسه من السطح فلا يجوز تكليفه بعدم الهوىّ حال الهوى لان ما دلّ على قبح التكليف فى الممتنع لغير الارادة جار هنا عدا ما ربما يتخيّل من ان قبح العقاب المتحقق هناك غير متحقق هنا.

و يدفعه ان غير القبح هو عقاب الشخص على الامر الممتنع لكونه مخالفة للتكليف المتعلق به قبل الامتناع لما المتعلق به حاله لا عرفت من قبح طلب الممتنع منه، و ربما يؤيد ذلك ايضا بانّه لو صحّ تعلّق التكليف باتيانه مع فرض كونه ممتنعا لم يتحقق معصيته اذ المفروض على ان امتناع الفعل لا يوجب انقطاع التكليف فيجوز بقائه مع الامتناع، فمن لم يصل الى الغروب فامتنع عليه الصلاة قبل الغروب لم يمتنع ان يبقى عليه التكليف بها.

و فيه انّها مغالطة لان القائل بجواز التكليف انما يقول ما دام الامتناع لاجل الارادة امّا اذا تحقق الامتناع الذاتى لفعل الصلاة الواقعة قبل الغروب فيما بعد الغروب فالتكليف مرتفع اتفاقا، فالمعيار ان الامتناع اذا كان بحيث لو تحقق الارادة فيما قبل الامتناع لوقع الفعل فى هذا الزمان كما فى خطاب الهاوى من السطح بقوله: لا تنزل، فانه لو لم يلق نفسه من اول التمكن من ترك النزول فى هذا الزمان. [1]


[1]- ورد فى النسخة المخطوطة كلام فى: «اذا جاء امران من آمر واحد الى مامور واحد» قدر صفحة و هو ناقص و شطبه الكاتب و ضرب عليه خطوطا لابطاله و اذ يحتمل كونه من كلام الشيخ الاعظم (ره) اورده الكاتب كما هو فى النسخة الاصلية و اصل الشطب‌

نام کتاب : الفوائد الأصولية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست