responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الأصولية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 201

التوطين‌ [1] و التّجري و امّا ان يكون المقصود نفس صدور الامر بان كان المصلى فى نفس صدوره- كاوامر التقية- على احد الوجهين.

و بعبارة اخرى المامور به: ان كان حسنا و محبوبا بمطلق اختياره بشرط تحققه مع وصف الاطاعة كان الامر حقيقيا.

و ان لم يكن فيه هذا الحسن، بل لم يكن فيه الّا العنوان الحاصل له بعد الامر من الاطاعة و المعصية فهو ابتلائى، لان الحكمة فيه ليس الّا الابتلاء المحض.

و ان لم يكن فيه ذلك ايضا بان لم يكن فى نفس اختياره حسن و لا فيه بشرط تحققه بعنوان الاطاعة و لا كان بعنوان الاطاعة ايضا حسنا كان الامر به صوريا [2] لا اشكال و لا خلاف فى كون الامر به حقيقة و ظاهرا فى الفرد الاول منه.

لان مادّته المأخوذة غير ماخوذ فيها عنوان الاطاعة، بل غير قابلة لاخذها فيها، و الاصل: عدم كونه ماخوذا فى داعى المتكلم، و الظاهر كونه حقيقة فى الثانى لان الطلب لا يلازم الارادة بمعنى المحبوبية و ان كان ملازما او متّحدا مع الارادة بمعنى آخر يرادف الطلب و هو المعبر عنه بالفارسية «خواستن» و امّا استعماله فى الطلب الصورى فالظاهر ايضا انّه حقيقة لعدم استعمال اللفظ


[1]- نقول: الامر التوطينى هو تهيّؤ العبد على الاطاعة- من اقسام الامر الصورى.

[2]- هنا كتب صاحب النسخة بخطه فى الهامش: «بسم الله الرحمن الرحيم‌- الى هنا خط مالكه الجانى الفانى محمد بن صادق الحسينى الطباطبائى ارجو الدعاء، و الاستغفار لى و لوالدى ممن انتفع منها اللّهم اغفر لمن استغفر لى و لوالدى بمحمد (صلى الله عليه و آله) (ع) حرر [0] فى 27 ذى القعدة الحرام 1309»

نام کتاب : الفوائد الأصولية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست