responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الأصولية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 200

[فايده 7] ‌ فى عدم جواز امر الآمر بشي‌ء مع علمه بانتفاء شرطه‌

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

اتّفق اصحابنا- (رضوان الله عليهم)- على ما حكى على: «عدم جواز امر الآمر بشي‌ء مع علمه بانتفاء شرطه». [1] و نسب الى اكثر مخالفينا: الجواز، بل عن بعضهم الجواز مع علم المأمور ايضا، الّا انّه حكى الاتفاق عنهم على:

عدم الجواز حينئذ فلعلّه شاذّ لا يعبأ به مدّعى الاجماع.

و كيف كان فوضوح الحق يتوقّف على بيان المراد من هذا العنوان.

فنقول: الظاهر ان المراد بالجواز عدم القبح اذ لا معنى صالح له غيره كما يظهر.

ثم انّ الامر قد يكون حقيقيا و هو يتحقق مع كون المقصود من الامر فعل المامور به امّا على وجه الاطاعة او مطلق الاختيار، و قد يكون ابتلائيا و هو:

ما لم يكن المقصود منه فعل المامور به لا بوصف الاطاعة و لا فى نفسه، بل كان المقصود اتّصافه باحد عنوانى المطيع و العاصى.

و قد يكون صوريّا و هو: ما كان المقصود امّا حصول احد عنوانى‌


[1]- انظر: المعالم: للشيخ حسن العاملى: ص 82- القوانين المحكمة، للمحقق القمى‌

نام کتاب : الفوائد الأصولية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست