[فايده 7] فى عدم جواز امر الآمر بشيء مع علمه بانتفاء شرطه
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
اتّفق اصحابنا- (رضوان الله عليهم)- على ما حكى على: «عدم جواز امر الآمر بشيء مع علمه بانتفاء شرطه». [1] و نسب الى اكثر مخالفينا: الجواز، بل عن بعضهم الجواز مع علم المأمور ايضا، الّا انّه حكى الاتفاق عنهم على:
عدم الجواز حينئذ فلعلّه شاذّ لا يعبأ به مدّعى الاجماع.
و كيف كان فوضوح الحق يتوقّف على بيان المراد من هذا العنوان.
فنقول: الظاهر ان المراد بالجواز عدم القبح اذ لا معنى صالح له غيره كما يظهر.
ثم انّ الامر قد يكون حقيقيا و هو يتحقق مع كون المقصود من الامر فعل المامور به امّا على وجه الاطاعة او مطلق الاختيار، و قد يكون ابتلائيا و هو:
ما لم يكن المقصود منه فعل المامور به لا بوصف الاطاعة و لا فى نفسه، بل كان المقصود اتّصافه باحد عنوانى المطيع و العاصى.
و قد يكون صوريّا و هو: ما كان المقصود امّا حصول احد عنوانى
[1]- انظر: المعالم: للشيخ حسن العاملى: ص 82- القوانين المحكمة، للمحقق القمى