responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الأصولية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 176

اريد الحج و اريد المسير الذى يتوصّل به الى [فعل‌] الحج [له‌] دون ما لا يتوصل به اليه و ان كان من شأنه ان يتوصل به اليه.

بل الضرورة قاضية بجواز التصريح بمثل ذلك [كما انها قاضية بقبح التصريح بعدم مطلوبيتها له مطلقا او على تقدير التوصل بها اليه و ذلك آية عدم الملازمة بين وجوب الفعل و وجوب مقدّمته على تقدير عدم التوصّل بها اليه‌] و ايضا حيث انّ المطلوب بالمقدّمة مجرّد التوصّل بها الى الواجب [و حصوله‌] فلا جرم يكون التوصل اليه و حصوله معتبرا فى مطلوبيتها فلا تكون مطلوبة اذا انفكت عنه‌ [1] و صريح الوجدان قاض بان من يريد شيئا لمجرّد حصول شي‌ء [آخر] لا يريده اذا وقع مجردا عنه و يلزم منه ان يكون وقوعه على الوجه المطلوب منه منوطا بحصوله.» [2] انتهى مطلبه و ادلّته بعين عبارته.

ثم فرّع على ذلك جواز تعلق الامر بضدّ الواجب نظرا الى ان ترك ضدّ الواجب انّما يقع على وجه الوجوب على تقدير ترتّب فعل الواجب فعلى تقدير عدم الترتّب لا يتصف بالوجوب.

فلا مانع من تعلق الامر بنفس الضد على هذا التقدير لا مطلقا. فقال:

«ان رجحان ترك الضد للتوصّل به الى فعل الواجب لا ينافى رجحان فعله فى نفسه [مطلقا و لو] على تقدير عدم التوصّل بتركه الى فعل الواجب، و انّما ينافى رجحانه فى نفسه [مطلقا] او على تقدير التوصل فيقتصر على نفيه و لا ريب ان التقدير الاوّل من لوازم فعل الضدّ، فلا يقع بحسب [هذا] الاعتبار الّا


[1]- فى الاصل: فلا يكون منفكّة عنه‌

[2]- الفصول الغروية: ص 87.

نام کتاب : الفوائد الأصولية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست