فمشكل، لانّ تكليف الجاهل بما هو جاهل تكليف بما لا يطاق. نعم هو مكلّف بالبحث و النظر مع قضاء العقل بوجوبها، فيأثم بتركها لا بترك ذلك المجهول كما لا يخفى، و كانه تبع فى ذلك شيخه المحقق الاردبيلى (ره)[1] فيما حكى عنه فى مسئلة «الصلاة فى المكان المغصوب جهلا بعد الحكم بمعذوريّة جاهل الغصبيّة» معلّلا بانّ البطلان تابع للنهى و هو انّما يتوجّه الى العالم. ثمّ قال: و امّا الجاهل بالحكم فقد قطع الاصحاب بانّه غير معذور لتقصيره فى التعلّم و قوّى بعض مشايخنا المحقّقين الحاقه بجاهل الغصب لعين ما ذكر فيه و لا يخلو عن قوّة انتهى.
و احتمل العلّامة (ره) فى النهاية ما قوّاه هؤلاء الجماعة.
اقول: الكلام يقع تارة فى ترتّب الثمرة على هذا القول، و اخرى فى صحّة هذا القول فى مقابل الجماعة القائلين به، و ثالثة: فى انّ الوجوب الذى يقول به المشهور هل هو بهذا المعنى كما هو ظاهر ارباب هذا القول و صريح بعضهم ام لا؟ امّا الكلام فى الثمرة فحاصله انّه لا يترتب ثمرة عليه، لانّ تعيين ما يستحق عليه العقاب، و انّه هل هو ترك المقدّمة او ترك ذيها عند تركها، او عند ترك ذيها- ليس وظيفة الفقيه فلا ينبغى تعرض الاصولى لبيان مأخذه و مبناه.
نعم ربّما يحتمل انّ الثمرة تظهر فى الفسق و العدالة، لانّ التارك للمشى الى مكّة قبل الموسم يصير فاسقا على القول بالوجوب بهذا المعنى و ان لم يجئ زمان الحج، بخلاف القول بعدم الوجوب فانّه لا سبب لفسقه اذ
[1]- مجمع الفائدة و البرهان: ج 2 ص 110 للمقدس الاردبيلى. الطبعة الحديثة.