responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الأصولية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 148

و لو فرض انّه أتى بالمقدّمة دون ذى المقدّمة، فاقلّ ما يتحقّق من المقدّمات اكثر من الاثنين اذا لا اقل من تعلّق الارادة بذى المقدّمة و ارادته يستلزم ارادات متعدّدة لكل مقدّمة مقدّمة.

نعم لو لم يقيد الواجب بالمتعدد و تعلق نذره بفعل مطلق الواجب، فيظهر الثمرة فيما اذا اتى بالمقدمة من دون ذيها بناء على المشهور من اتصاف المقدمة المأتى بها بالوجوب و ان اتفق عدم حصول ذيها.

و منها: استحقاق الثواب و العقاب، و يرد عليه- مضافا الى عدم كون هذه ثمرة للمسألة الاصولية بل و لا الفقهية لانّ الفقيه لا يبحث عن الثواب و العقاب- انّه: امّا ان يكون المراد ظهور الثمرة فى تعدّد العقاب و الثواب و عدمه، و امّا ان يكون المراد انّه على القول بوجوب المقدّمة يكون العقاب على تركها لافضائه الى ترك ذيها على ما هو ظاهر المحقق السبزوارى (ره) فى رسالته.

فان اريد لزوم التعدد على القول بالوجوب، فقيه: ان القول بالتعدد غير معروف صريحا لاحد، و لا قام الدليل من العقل و النقل الّا على خلافه، مع ان المشهور بل المجمع عليه بل البديهى- كما عن الدوانى- هو الوجوب.

و امّا القول بوجوب المقدّمة بمعنى استحقاق العقاب على ترك المقدّمة دون ذى المقدّمة فهو ايضا غير معروف لاحد من العلماء الّا من المحقق السبزوارى فى رسالته، و كانّه تبع فيه ما ربما يستظهر من المدارك فى كتاب الطهارة فى مسئلة المصلّى مع النجاسة جهلا بالحكم الشرعى عن تقصير حيث قال: انّ من عدم معذوريّة الجاهل انّه كالعالم فى استحقاق العقاب‌

نام کتاب : الفوائد الأصولية نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست