كما أن الشارع إذا جعل طريقاً فلا مجال للقرعة، كما في زوج و زان، حيث إن (الولد للفراش و للعاهر الحجر) [1]، و إنما تجري فيما إذا كان كلّهم زناة، أو كلهم وطئوا شبهة، أو الزوج و المشتبه.
و يدلُّ عليه، بالإضافة إلى القاعدة الكلية: ما رواه الشيخ بإسناده إلى الباقر (ع) قال: (بعث رسول الله (ص) عليّاً (ع) إلى اليمن فقال له حين قَدِم: حدّثني بأعجب ما ورد عليك! فقال: يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطئوها جميعاً في طهر واحد فولدت غلاماً و احتجّوا كلّهم يدعيه، فأسهمت بينهم فجعلته للّذي خرج سهمه و ضمّنته نصيبهم، فقال رسول الله (ص): ليس من قوم تنازعوا ثمّ فوّضوا أمرهم إلى الله عزّ و جلّ إلّا خرج سهم المحق) [2].
أقول: و الظاهر أنّ خروج سهم المحق من باب أن الله جعل القرعة سبباً لأن يكون الحق لمن خرجت باسمه لا أنها تطابق الواقع أبداً، فكما أن قاعدة الطهارة و الحلية و ما أشبه حكم ثانوي لا أنها تطابق دائماً الحكم الأولي كذلك حال القرعة لكنها ليست توجب الموضوع، و لذا لو انكشف الخلاف عمل بالواقع كما في القاعدتين أيضاً.
و لا يخفى أن الواطي إنما يضمن الواحد فقط الذي خرجت القرعة باسمه، لأنّ الشارع عيّن ذلك بها كما إذا عيّن بالشاهد.
نعم لو لم ترد القرعة كان اللازم ضمان الكلّ كما إذا نجّس ماء الناس حيث علم إجمالًا بأنه أحدهما، فإن المنجّس يضمن كليهما بعد أمر الشارع