الفقهاء تخصّ القرعة بما ذكرناه، من غير فرق بين أن يكون المورد من المخاصمات أو غيرها، للإطلاق و لروايات خاصة.
فمن الأول: ما عن رسول الله (ص) أنه قال: (ليس من قوم تنازعوا ثمّ فوَّضوا أمرهم إلى الله إلّا خرج سهم المحق) [1].
و في رواية أبي بصير عن الباقر (ع) نحوه، إلّا أنّه قال: (تقارعوا) [2] بدل تنازعوا.
و من الثاني: ما رواه محمد بن عيسى عن الرجل (ع) أنه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة قال: (إن عرفها ذبحها و أحرقها و إن لم يعرفها قسّمها نصفين أبداً حتى يقع السهم بها فتذبح و تحرق و قد نجت سائرها) [3].
أقول: و لا يبعد جريان الإحراق إن علم بذلك بعد ذبحها و كذلك إذا ذبح البعض و بقي البعض حيث يقرع بينها.
و الظاهر أنّ فائدة الحرق هي شدّة التنفير و الترهيب و إلّا فالظاهر أن الحيوان لم يتلوّث بالجراثيم التي توجب الأمراض كما في ميّت الفارة حيث توجد في ميتها جرثومة الطاعون بكثرة على ما ذكروا.
و لا يبعد جريان ذلك في غير الشاة من الحيوانات المحلّلة حتى الطيور، لفهم المناط.
نعم لا يجري في غير المأكول كالكلب، و لا في الدابّة الواطية كما تفعله بعض النساء المنحرفات في الغرب حيث تنزو الدابّة عليها.
أما إذا كان البعض خارج محل الابتلاء فلا يشمله الدليل بل تجري البراءة،