responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه، القواعد الفقهية نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 53

الفقهاء تخصّ القرعة بما ذكرناه، من غير فرق بين أن يكون المورد من المخاصمات أو غيرها، للإطلاق و لروايات خاصة.

فمن الأول: ما عن رسول الله (ص) أنه قال: (ليس من قوم تنازعوا ثمّ فوَّضوا أمرهم إلى الله إلّا خرج سهم المحق) [1].

و في رواية أبي بصير عن الباقر (ع) نحوه، إلّا أنّه قال: (تقارعوا) [2] بدل تنازعوا.

و من الثاني: ما رواه محمد بن عيسى عن الرجل (ع) أنه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة قال: (إن عرفها ذبحها و أحرقها و إن لم يعرفها قسّمها نصفين أبداً حتى يقع السهم بها فتذبح و تحرق و قد نجت سائرها) [3].

أقول: و لا يبعد جريان الإحراق إن علم بذلك بعد ذبحها و كذلك إذا ذبح البعض و بقي البعض حيث يقرع بينها.

و الظاهر أنّ فائدة الحرق هي شدّة التنفير و الترهيب و إلّا فالظاهر أن الحيوان لم يتلوّث بالجراثيم التي توجب الأمراض كما في ميّت الفارة حيث توجد في ميتها جرثومة الطاعون بكثرة على ما ذكروا.

و لا يبعد جريان ذلك في غير الشاة من الحيوانات المحلّلة حتى الطيور، لفهم المناط.

نعم لا يجري في غير المأكول كالكلب، و لا في الدابّة الواطية كما تفعله بعض النساء المنحرفات في الغرب حيث تنزو الدابّة عليها.

أما إذا كان البعض خارج محل الابتلاء فلا يشمله الدليل بل تجري البراءة،


[1] وسائل الشيعة: ج 14، ص 567، ح 4.

[2] وسائل الشيعة: ج 18، ص 188، ح 6.

[3] وسائل الشيعة: ج 16، ص 436، ح 1.

نام کتاب : الفقه، القواعد الفقهية نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست