responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه، القواعد الفقهية نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 52

كما ورد أن موسى (ع) أيضاً أقرع في كشف ذلك النمّام.

و يدلُّ عليه من العقل: أنه طريق العقلاء في كشف الموضوع إذا لم يكن بدّ منها، في غير مثل الأمور المالية التي تقسم، لقاعدة العدل، أو قاعدة المهاياة، كما إذا كان هناك محلّ تجاري صغير و لا نعلم أنه لأيهما و لا يمكن البيع و لا الإيجار و لا التراضي على أن ينفرد كل واحد منهما به شهراً مثلًا.

مورد القرعة

و حيث إن موارد قاعدة القرعة هي الموضوعات لا الأحكام، فهي قرينة على انصراف الإطلاقات إليها فلا تجري في الأحكام، بالإضافة إلى إمكان استفادة ذلك من بعض القرائن الواردة في بعض الروايات حيث إنها تدلّ على عدم المشكل في الكتاب و السنّة، بضميمة أنه ليس شي‌ء إلّا في أحدهما بنحو الكلية أو الجزئية.

فعن عبد الرحمن القصير عن أبي جعفر (ع): (كان علي (ع) إذا ورد أمر ما نزل به كتاب و لا سنّة قال: رجم (أي: أقرع) فأصاب، قال أبو جعفر (ع): و هي المعضلات).

و في رواية أخرى مثلها، إلّا أنّ في آخرها: و تلك (المعضلات) [1].

و بذلك يظهر أنها ليست في الشبهة البدوية أيضاً حيث إن الأدلة الشرعية تشمل الشبهة البدوية فليست بمعضلة.

و بهذه القرينة و ما ذكرناه بالإضافة إلى الإجماع القولي و العملي من‌


[1] المستدرك: ج 17، ص 378، ح 21630، ب 11.

نام کتاب : الفقه، القواعد الفقهية نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست