محرّمات الإحرام كالاستظلال، لما عرف من تقدير الأهم بقدره.
ثم القضاء و الإعادة و الكفّارة و الضمان إن أمكن و إلّا فلا شيء على فاعل الأهم، و لذا لم يرد ضمان الخضر (ع) للسفينة التي خرقها، و لو كان لبان.
و لو كان أحد الشيئين أهمّ بالقدر المتساوي، ترك المهمّ مخيّراً بينهما.
و قاعدة الأهم تقدّم على (لا ضرر) فلو كان غريقان إنقاذ أحدهما أهم كما مثلنا في إنقاذ القائد أو الجندي، و كان في الأهم ضرر دون المهم قدّم الأهم.
و إن تضرّر، كأن يصيبه مرض يحتاج لعلاجه إلى بذل مال كثير، فإن كان هناك بيت مال يتكفّل ذلك فهو، و إلّا فهل يؤخذ من المنقَذ؟ احتمالان: من الجمع بين الحقّين و من أنه لا دليل، بل ضرّره الشارع بأمره بإنقاذه، كما إذا استلزم الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ضرراً، مثل أن يدفع أجرة السيّارة للذهاب إلى محل المنكر، و شرطُهُم أن لا يستلزم ضرراً يراد به الضرر المعتد به، فتأمّل.
و لو تعارضت الأهمية في الكمّ و الكيف، كما إذا كان هناك غريقان من العاديين و غريق ثالث برتبة قائد جيش، لم يتقدّم أحدهما على الآخر، إلّا إذا علمت الأهمية المانعة من النقيض في جانب، بل يتخيّر بينهما لعدم تحقّق الموضوع.
و لو كان في جانب استصحاب الأهمية كفى، و لو كان استصحاب المهمية لكن لم يعلم ان الآخر أهم أم لا، فلا قاعدة لما ذكرنا في (الأصول): (ان الأصل في التعيين و التخيير: التخيير) و ما نحن فيه من مصاديقه.
و حيث تجري القاعدة فلا مجال لقاعدة القرعة، لأنها للمشكل، و القاعدة لا تدع مشكلة، كما أن الاستصحاب كذلك.
نعم يمكن إتيانها فيما إذا علم بأهميّة أحدهما لكنه غير معيّن لعدم المعارض