responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه، القواعد الفقهية نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 143

ترك التيمّم و اغتسل مما سبب موته أو ما أشبه، فإن عمله باطل و يجب عليه القضاء و الإعادة إن أمكن، و إلّا فعلى ورثته، و إلّا صحّ مع العقاب على ترك الأهم، كما ذكروا في مسألة (الترتّب).

و لو لم يعلم انه على أيّ النحوين كان مقتضى إطلاق دليل المهم وجود الملاك إلّا إذا كانت هناك قرائن تدلّ على الخلاف.

ثم إن تقديم الأهم يكون بقدره، كما مثّلنا في دفع الأجرة للحبل، إذ الأهم إنما يسقط حرمة الغصب، أما ما عداه فلا يكون من الأهم و المهمّ حتى يسقطه.

و كذا لو أُجبر الطبيب على المعالجة، لدليل حفظ النفس الأهم فاللازم دفع الأجرة إليه، و لو أراد أكثر فلا حق له، إذ عمله ليس أكثر من المثل.

نعم له أن يشترط الأكثر قبل المعالجة ل (تسلّط الناس على أنفسهم).

و كذا في البيوع و نحوها ل (تسلّطهم على أموالهم) مثل بيع الحنطة في حالة توفّرها فله حق الزيادة، و في حالة القحط فلا حقّ له فيها لأنه من الإجحاف المحرّم، إلى غير ذلك مما ذكر في موضعه.

و مما تقدم علم أنه لو كان من الأهم ترك الزوجة وطياً أو قسماً أو نفقة لزم عليه التدارك بعد ذلك.

و لا تسقط الأحكام الوضعية بهذا القانون لو قلنا بها بل يرفع اليد عنها بقدر، مثلًا: لو كان الأهمّ أن لا تكون زوجته أو أن تكون زوجته فالأهم لا يوجب أحدهما بالنسبة إلى الزوجة و الأجنبية.

و كذلك في باب الطهارة و النجاسة و الملكية و الرقية و ما أشبه ذلك.

و لو كان من الأهمّ ترك الصلاة و الصيام و الحج أو بعض خصوصياته، فلا يسقط الإعادة إن كانت أو القضاء أو الكفّارة في ما فيه الكفارة مطلقاً، كبعض‌

نام کتاب : الفقه، القواعد الفقهية نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست