responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه، القواعد الفقهية نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 132

نعم إذا كان على نحو الخارجية مثل (جهّزوا جيش أسامة) [1] لم يشمل حتى غير المعنيين فكيف بغيرهم.

و من السنّة: متواتر الروايات: كالنبوي (ص): (حكمي على الواحد حكمي على الجماعة) [2].

و الخبر المشهور (حلال محمد (ص) الحديث‌ [3] بعد ثبوت ان المراد من الحرام: الحكمان الاقتضائيان، و من الحلال غير الاقتضائية، كما ذكرناه في (الفقه) أو يشمل الثلاثة الأُخر بالملاك.

و قوله (ص) مكرّراً: (فليبلغ الشاهد الغائب) [4].

و من الواضح أن المراد بالجملة الثانية أعم من المعدوم، و قبح خطابه أو ما أشبه قد عرفت جوابه.

إلى غيرها من الروايات أمثال: (فلان ثقة يؤخذ منه معالم الدين) كما ورد مكرّراً.

و من قبيله آية النفر [5] و آية سؤال أهل الذكر [6]، و الأخبار الدالة على ذلك المضمون.

و من الإجماع: إنه لا إشكال فيه، فهو متواتر في كلماتهم قولًا و عملًا بدون نكير.

و من العقل: انه بناء كافة العقلاء في جميع الأمصار و الأدوار، هذا


[1] بحار الأنوار: ج 22، ص 468، ح 19.

[2] عوالي اللئالي: ج 2، ص 98، ح 270.

[3] الكافي: ج 1، ص 58، ح 19.

[4] المستدرك: ج 12، ص 88، ح 13596، ب 75.

[5] التوبة: 122.

[6] النحل: 43.

نام کتاب : الفقه، القواعد الفقهية نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست