responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 337

2 ـ أن لا تُذكر صفة الكمال شرطاً ولا وصفاً في العقد ، بل تُذكر عند التداول في حديث الزواج ، كما لو قالت هي أو وكيلها : إنّها بكر ولا عيب فيها ، وما إلى ذلك ، ثمّ وقع العقد مبنياً على ذلك بحيث يكون المفهوم من العقد أنّه جرى على البنت المتصفة بهذه الصفة الخاصة . ولم أرَ فيما لدي من المصادر مَن تعرّض لهذه الحالة غير الإمامية ، وقد اختلف فقهاؤهم في ثبوت الخيار للزوج ، فمنهم مَن قال : له الخيار ، ومن هؤلاء السيد أبو الحسن الأصفهاني في كتاب الوسيلة ؛ لأنّ تواطؤ العاقدين وتباينهما على الوصف ثمّ ابتناء العقد عليه يجعله كالشرط الضمني في العقد . ومنهم مَن قال : لا أثر للتباني ما دام لم يُذكر الوصف في العقد ، ولم يدل عليه بطريق من الطرق . وإلى هذا ذهب الشهيد الثاني في المسالك: ( وقوفاً فيما خالف الأصل على المتيقن ) ، أي لا نرفع اليد عن لزوج العقد إلاّ بدليل قاطع ، وهو غير موجود .

والخلاصة : إنّ الوصف إذا أُخذ في العقد بأحد الطرق الثلاث ـ أي شرطاً أو وصفاً أو إخباراً ـ قبل العقد فللزوج أن يختار الفسخ أو الرضى بالزواج ، فإن رضي به فليس له أن ينقصها شيئاً من مهرها مهما كان العيب ، إلاّ إذا اشترط كونها بكراً فوجدها ثيباً ، فله ـ والحال هذه ـ أن ينقص من مهرها بنسبة التفاوت بين مهرها بكراً ومهرها ثيباً عند الإمامية .

وإذا اختار فسخ الزواج ، فإن كان قبل الدخول فلا شيء لها عند الإمامية وغيرهم ممّن أجازوا الفسخ ، وإن كان بعد الدخول كان لها مهر المثل ، ولا يرجع بشيء على الذي غره عند الشافعية .

وقال الإمامية : ينظر ، فإن كانت هي التي غررت بالزواج فلا تستحق شيئاً من المهر ، حتى مع الدخول ، وإن كان الذي غرر به غيرها فلها المهر المسمّى كاملاً ، ويرجع هو بما دفعه على مَن غره ؛ لقاعدة المغرور يرجع على مَن غره .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست