responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 336

شيء من شروطه ؛ لأنّ الكفاءة شرط في الزوج لا في الزوجة كما تقدم .

وقال المالكية والشافعية والإمامية والحنابلة : يصحّ الشرط ، وإذا تبين العكس كان المشترط بالخيار بين الرضى وفسخ العقد ؛ للحديث الشريف : ( المسلمون عند شروطهم ) ؛ ولأنّ مثل هذا الشرط لا يتنافى مع طبيعة العقد ، ولا يخالف كتاب الله وسنّة الرسول ، أي لا يحلّل حراماً ولا يحرّم حلالاً .

التدليس :

تكلم الإمامية في هذا الباب عن تدليس المرأة على الرجل ، وذلك أن تخفي عنه نقصاً موجوداً فيها ، أو تدّعي كمالاً غير موجود . أمّا الصورة الأُولى ـ وهي أن تخفي النقص وتسكت عنه ـ : فلا يحق للرجل أن يفسخ العقد إذا لم يشترط عدم وجوده بطريق من الطرق ، فقد جاء في الحديث عن الإمام الصادق : في الرجل يتزوج إلى قوم ، فإذا امرأته عوراء ، ولم يبيّنوا له . قال : ( لا تُرد ) . وعلى هذا جميع المذاهب .

أمّا الصورة الثانية ـ وهي أن تدّعي كمالاً غير موجود ـ : فإذا أُخذت صفة الكمال شرطاً في العقد جاء الكلام السابق من أنّه لغو عند الحنفية صحيح عند غيرهم ، وإن لم تؤخذ شرطاً في العقد ، فإمّا أن تُذكر فيه على سبيل الوصف ، وإمّا أن تُذكر قبل العقد ثم يبتني العقد عليها . فهنا حالتان :

1 ـ أن تُذكر صفة الكمال وصفاً في العقد ، كما لو قال وكيل الزوجة : زوّجتك البنت البكر ، أو البنت السالمة من كل عيب . وقال الإمامية : إذا ظهر أنّها غير متصفة بالوصف المذكور في العقد ، كان للزوج الخيار .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست