على المعتمِر بعمرة مفردة أو بحج التمتع : أن يحرم ويطوف ويصلّي ركعتين ، ويسعى ويقصر . وهذا الترتيب واجب ، فيقدّم الإحرام على الجميع ، والطواف على الصلاة ، والصلاة على السعي ، ويختم بالتقصير [1] .
العمل الثاني في الحج
تبدأ أعمال الحج بالإحرام تماماً كالعمرة ، أمّا العمل الثاني مِن أعمال الحج الذي يلي الإحرام ، ويُعد ركناً مِن أركان الحج ـ بالاتفاق ـ فهو الوقوف بعرفة بدون فرق بين أن يكون الحاج متمتعاً أو مفرداً ، ولكن يجوز للمفرِد والقارن القادمين إلى مكة أن يطوفا ـ بَعد الإحرام وقَبل الخروج إلى عرفة ـ طواف القدوم الذي هو أشبه بركعتي التحية للمسجد . قال السيد الحكيم في منسكه : ( إذا دخل القارن والمفرِد مكة قَبل الوقوف جاز لهما الطواف المندوب ) .
[1] قال الشيخ عبد المتعال الصعيدي : هذا الترتيب يجب في أفعال العمرة ، أمّا في أعمال الحج فإنّه لا ترتيب بين الطواف والحلق ، ولا بين السعي والوقوف بعرفة . ( الفقه المصور على مذهب الشافعي ) .