ولا تحلّ النساء والطيب عند الإمامية إلاّ بَعد طواف النساء .
ونختم القول بما جاء في كتاب ( التذكرة ) ، قال العلاّمة الحلّي :
( لو رحل مِن منى قَبل أن يحلق رجع وحلق بها ، أو قصر وجوباً مع الإمكان ، وإن لَم يتمكن مِن الرجوع حلق مكانه ، ورد شعره إلى منى ليُدفن هناك ، ولو لَم يتمكن لَم يكن عليه شيء . وبالجملة : إنّ وقت الحلق هو يوم العيد بالاتفاق ؛ لقوله تعالى : ( وَلاَ تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) ، ومحل الهدي بمنى يوم العيد ، وقد ثبت عن الرسول ( صلّى الله عليه وسلّم ) أنّه رمى ، ثُمّ نحر ، ثُمّ حلق بمنى يوم العيد ) .
وتأتي الإشارة إلى حكم تقديم الحلق على الذبح عند الكلام على أعمال منى بعنوان ( في منى ) .