responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 247

ولا تحلّ النساء والطيب عند الإمامية إلاّ بَعد طواف النساء .

ونختم القول بما جاء في كتاب ( التذكرة ) ، قال العلاّمة الحلّي :

( لو رحل مِن منى قَبل أن يحلق رجع وحلق بها ، أو قصر وجوباً مع الإمكان ، وإن لَم يتمكن مِن الرجوع حلق مكانه ، ورد شعره إلى منى ليُدفن هناك ، ولو لَم يتمكن لَم يكن عليه شيء . وبالجملة : إنّ وقت الحلق هو يوم العيد بالاتفاق ؛ لقوله تعالى : ( وَلاَ تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) ، ومحل الهدي بمنى يوم العيد ، وقد ثبت عن الرسول ( صلّى الله عليه وسلّم ) أنّه رمى ، ثُمّ نحر ، ثُمّ حلق بمنى يوم العيد ) .

وتأتي الإشارة إلى حكم تقديم الحلق على الذبح عند الكلام على أعمال منى بعنوان ( في منى ) .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست