responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 206

لا يجيزون التداخل بين إحرامين [1] ، ولا إتيان الحج والعمرة بنية واحدة في حال مِن الحالات . وأجازه غيرهم في حجة القران ، وقالوا : إنّه سُمّي بذلك لما فيه مِن الجمع بين الحج والعمرة . وقال الإمامية : بل لأنّه أضيف سياق الهدي إلى الإحرام [2] .

وقال الأربعة : يجوز لأيّ كان مكياً أو غير مكي ، أن يختار أيّ نوع شاء مِن أنواع الحج الثلاثة : التمتع والقران والإفراد ، دون كراهة ، إلاّ أنّ أبا حنيفة قال : يُكره للمكيّ حج التمتع والقران .

ثمّ اختلف الأربعة فيما بينهم في الأفضل مِن هذه الثلاثة :

قال الشافعية : الإفراد والتمتع أفضل مِن القران .

وقال الحنفية : القران أفضل مِن أخويه .

وقال المالكية : بل الإفراد أفضل .

وقال الحنابلة والإمامية : التمتع أفضل . ( الفقه على المذاهب الأربعة ، والمغني ، وميزان الشعراني ، وفقه السنّة ج5 ) .

وقال الإمامية : إنّ التمتع فرض مَن نأى عن مكة 48 ميلاً [3] لا يجوز له غيره إلاّ مع الضرورة ، أمّا القران والإفراد فهما فرض أهل مكة ، ومَن كان بينه وبينها دون 48 ميلاً ، ولا يجوز لهما غير هذين النوعين ، واستدلوا بقوله تعإلى : ( فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِن الْهَدْيِ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ


[1] جاء في كتاب الجواهر والمدارك والحدائق وغيرها ما نصه بالحرف : ( لا يجوز لمن أحرم أن يُنشئ إحراماً آخر ، حتى يُكمل أفعال ما أحرم له ) .

[2] وتفرّد ابن عقيل عن الإمامية بموافقته لفقهاء السنّة على أنّ القران هو الجمع بين العمرة والحج في إحرام واحد .

[3] واختاره السيد الحكيم . وقال السيد الخوئي : 16 فرسخاً . وقال بعضهم : 12 ميلاً .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست