اتفقوا على أنّ أنواع الحج ثلاثة : تمتع [1] ، وقِران ، وإفراد .
وأيضاً اتفقوا على أنّ معنى التمتع أن يأتي أوّلاً بأعمال العمرة في أشهر الحج ، وبَعد الفراغ مِنها يأتي بالحج .
واتفقوا على أنّ حج الإفراد أن يحج أوّلاً ، وبَعد الفراغ مِن أعمال الحج يُحرم بالعمرة ، ويأتي بأعمالها .
واتفق الأربعة على أنّ معنى القران أن يحرم بالحج والعمرة معاً ، بحيث يقول الناسك : (لبيك الله بحج وعمرة ) .
وقال الإمامية : إنّ القران والإفراد شيء واحد ، لا يفترقان إلاّ في حال واحدة ، وهي أنّ القارن يسوق الهدي عند إحرامه ، فيلزمه أن يهتدي ما ساقه ، أمّا مَن حج حجة الإفراد فليس عليه هدي أصلاً . وبكلمة : إنّ الإمامية
[1] ولكنّ عمر بن الخطاب نهى عن حج التمتع ، وحصر الحج بالقران والإفراد ، وقال : ( متعتان كانتا على عهد رسول الله ، وأنا أُحرّمهما وأُعاقب عليهما ) . يريد متعة النساء ، ومتعة الحج ، أي حج التمتع . واعتذر عنه بعض علماء السنّة بأنّه أراد أن لا يتعطل بيت الله الحرام مِن الزائرين في غير أشهر الحج . ( أحكام القرآن للجصاص ج1 باب التمتع بالعمرة إلى الحج ) .