responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 190

وقال أبو حنيفة : لا يتصف حج الصبي بالصحة وإن كان مميزاً ، سواء أأذن الولي أم لم يأذن ؛ لأنّ الغاية منه التمرين ليس إلاّ . ( فتح الباري والمغني والتذكرة ) .

وقال الإمامية والحنابلة والشافعية : إذا بلغ قبل الموقف أجزاه عن حجة الإسلام .

وقال الإمامية والمالكية : إن جدد إحراماً أجزأه وإلاّ فلا... ومعنى هذا أنّه يستأنف الحج من جديد . ( التذكرة ) .

الجنون :

المجنون ليس مَحلاً للتكليف ، فلو حج وافترض أنّه أتى بكل ما هو مطلوب من العاقل لم يجزه عن الفرض لو عاد إليه عقله ، وإذا كان جنونه إدوارياً وأفاق مدة تتسع لأداء الحج بتمام أجزائه وشروطه وجب عليه ، وإن لم يتسع وقت الإفاقة لجميع الأعمال سقط عنه الوجوب .

الاستطاعة :

الاستطاعة شرط لوجوب الحج بالاتفاق ؛ لقوله جلّ وعزّ : ( مَنْ اسْتَطَاعَ إليه سَبِيلاًً ) . واختلفوا في معنى الاستطاعة وقد جاء تحديدها في الأحاديث الشريفة : ( بالزاد والراحلة ) . والراحلة كناية عن أجرة السفر والانتقال إلى مكة ذهاباً ، ثمّ العودة إلى بلده. والزاد عبارة عمّا يحتاج إليه من مال للانتقال والمأكل والمشرب وأجرة السكن ونفقات جواز السفر ، وما إلى ذلك من الأشياء اللائقة بحاله ووضعه ، على أن يكون ذلك كله زائداً عن ديونه ومؤونة عياله ، وما يضطر إليه من مصدر معاشه ، كالأرض للفلاّح ، والآلات لصاحب الحرفة ، ورأس المال للتاجر ، هذا مع الأمن على نفسه وماله وعرضه . ولَم يخالف

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست