responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 161

غير الحج ، ولا يحرم في الحج .

واتفقوا على أنّ المرأة لا يجوز لها أن تصوم استحباباً بدون إذن الزوج إذا زاحم صيامها حقاً مِن حقوق الزوج ، ما عدا الحنفية فإنّهم قالوا : إنّ صيام المرأة بدون إذن زوجها مكروه ، وليس بحرام .

يوم الشك

اتفقوا على أنّ مَن أفطر يوم الشك ، ثمّ تبيّن أنّه مِن رمضان يجب عليه الإمساك ثمّ القضاء . واختلفوا فيما إذا صام يوم الشك ثمّ تبيّن أنّه مِن رمضان ، هل يجزيه ولا يجب القضاء ، أم لا ؟

قال الشافعية والمالكية والحنابلة : لا يجزيه الصوم وعليه القضاء .

وقال الحنفية : يجزيه ولا قضاء عليه .

وقال أكثر الإمامية : لا يجب عليه القضاء إلاّ إذا صامه بنية رمضان ، فإنّه حينئذٍ يجب عليه القضاء .

الصيام المستحب

الصيام مستحب في جميع أيام السنة ما عدا الأيام التي نُهي عن الصيام فيها ، ولكن يتأكد في أيام بعينها ، منها صيام ثلاثة أيام مِن كل شهر ، والأفضل أن تكون الأيام البيض ـ وهي : الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر مِن الشهر العربي ـ ، ومنها يوم عرفة وهو التاسع مِن ذي الحجة ، ومنها صيام رجب وشعبان ، ومنها كل يوم إثنين ، وكل يوم خميس ، إلى غير ذلك ممّا جاء في المطوّلات . واستحباب الصوم في هذه الأيام متفق عليه عند الجميع .

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست