responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 160

وقال الحنابلة : إذا عجز سقطت عنه الكفارة ، ولو أيسر بَعد ذلك لا يجب عليه شيء .

واتفقوا على أنّ الكفارة تتكرر بتكرر السبب الموجب في يومين أو أكثر ، فمن أكل أو شرب في يومين وجب عليه كفارتان ، أمّا إذا أكل أو شرب أو جامع مرات في يوم واحد ، فقال الحنفية والمالكية والشافعية : لا تتعدد الكفارة مهما تكرر الإفطار ، ومهما كان نوعه .

وقال الحنابلة : إذا تعدد مقتضي الكفارة في يوم واحد فإن كفّر في الأوّل ، أي تخلل التكفير بين الموجبين لزمته كفارة ثانية ، أمّا إذا لَم يكفّر عن السابق فيكفيه واحدة عن الجميع .

وقال الإمامية : إنّ تكرر الجماع في اليوم الواحد يستدعي تكرار الكفارة ، أمّا تكرار الأكل والشرب فله كفارة واحدة .

الصيام المحرم

اتفقوا على أنّ صيام يوم الفطر والأضحى محرّم ، ما عدا الحنفية فإنّهم قالوا : صيام يومي العيد مكروه تحريماً . والمكروه تحريماً عندهم ما كان إلى الحرام أقرب .

وقال الإمامية : لا يجوز صيام أيام التشريق لمن كان بمنى خاصة . وأيام التشريق هي : الحادي عشر ، والثاني عشر ، والثالث عشر مِن ذي الحجة .

وقال الشافعية : لا يحل صيام أيام التشريق في الحج ولا في غيره .

وقال الحنابلة : يحرم صيامها في غير الحج ، ولا يحرم في الحج .

وقال الحنفية : صيامها مكروه تحريماً .

وقال المالكية : يحرم صيام الحادي عشر والثاني عشر مِن ذي الحجة في

نام کتاب : الفقه على المذاهب الخمسة نویسنده : مغنية، الشيخ محمد جواد    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست