responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : الشيخ محمود عرب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 93

للسفر و نوى الاتمام لعدم خروجه من حد الترخص ثم بعد الركعتين منها خرج عن حده او بعد ركعة كك ففى لزوم جعلها قصرا او اتمامها تماما وجهان بل قولان و المسألة كثيرة الابتلاء فى العصر الحاضر فى النواقل الموجودة كالقطار و الطيارة و امثالهما و الاقوى فيها انه يقصر و ليس له ان يتم و ذلك لشمول ادلة القصر للفرض و لا يعارضه ادلة الاتمام لانه مختص بالحاضر و انه ليس كك و انه مسافر بالفعل فيشمله ادلة السفر مضافا بان الامر متعلق بالطبيعة دون الافراد و انها من متحد المعانى دون متكثرها لما قررنا فى محله بانها لا يتغير حقيقتها على حسب اختلاف حالات المكلف من الصحة و السقم و السفر و الحضر الى غير ذلك فلا زال ان الامر متعلق بالجامع بين الافراد الذى لوحظ لا بشرط حتى يجمع مع اى حد من حدودها و لذلك ترى فى حكمهم بلزوم القيام على العاجز عنه عند زوال عذره و بالعكس الى غير ذلك من موارد العذريات من الحالات غاية الامر انه فى كل حال لا بد ان يوجدها فى الحد الذى يختص بها كما لا يخفى فلا يتوهم لزوم اتمامها بزعم ان الصلاة على ما افتحت حيث انه مختص بالنية اولا و ثانيا ان ما افتتح به هو القصر ايضا على ما ستعرف كما ان التمسك باستصحاب وجوب الاتمام كما ترى و ذلك اولا لا ينتهى النوبة اليه مع الادلة الاجتهادية كما عرفت و ثانيا ان موضوعه هو الحاضر و قد تبدل وجدانا و من شرائطه بقاء الموضوع و ثالثا من جهة كون الشك ساريا و عدم بقاء اليقين جدا اذ يمكن فى علم اللّه لما كان فى الاثناء يدخل فى وظائف المسافرين كان مأمورا بالقصر فى الواقع و ان زعم انه التمام فيكون من باب الخطاء فى التطبيق حيث انه قصد الواقع و انه كان فيه قصرا و لما زعم انه التمام قصد التمام ايضا و لذلك قلنا لا نسلم ان ما افتتح به هو التمام ايضا بل انه القصر و كيف كان لا وجه لوجوب الاتمام و انه يجب عليه القصر و اللّه المسدد

نام کتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : الشيخ محمود عرب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست