responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : الشيخ محمود عرب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 92

السهو لكنه لا باس به فيجرى البراءة عن وجوب اعادتها و الاتيان بما يتدارك لعدم لزوم المخالفة العملية و ان شئت قلت ان الشك فى القضاء منشائه صحة الصلاة و عدمها فيجرى فيها قاعدة الفراغ و لا يحتاج الى البراءة ايضا و انما قلنا بلزوم اتيان ما يتدارك لئلا يلزم المخالفة القطعية العملية كما لا يخفى و اللّه العالم‌

(المسألة الخامسة و الاربعون)

لو علم انه سجد على ما لا يصح السجود عليه كالخبز مثلا فحينئذ إن كان عن عمد فقد بطل صلاته لا محاله سواء قلنا بان ما يصح شرط اولا بل ما لا يصح مانع و سواء كان قادرا على التبديل ام لا لسقوط الامر الغيرى بالعصيان فلازمه سقوط النفسى ايضا بداهة سقوط كل امر بالامتثال او بالعصيان او بانتقاء موضوعه كما يشاهد فى تلف الميت قبل غسله و كفنه و دفنه و ذلك مما لا ريب فيه و اما اذا كان عن سهو فحينئذ اما يمكن جر الماسح الى ما يصح السجود عليه ام لا فعلى الاول فيجب الجر لبقاء محل امتثال الامر فاذا كان قادرا على امتثاله فيجب فلم يحدث ما يوجب سقوط امره مع بقاء محله فاذا اتى به صح صلاته و اما على الثانى فلا بد من القول بسقوط الشرط او عدم ضير المانع لعدم الاطلاق فى دليله حتى يشمل حال الاضطرار فحينئذ يكفى فى الصحة اطلاق دليل الكل على انه لو كان له اطلاق ايضا فيتعارض الاطلاقان فيرجع الى المرجح و كونه مع دليل الكل واضح جدا و لو بمثل ان الفقيه يحتال و حديث لا تعاد بناء على شموله فى الاثناء ايضا كما هو التحقيق و إلّا فالمرجع هو الاصول فحينئذ فلا محذور فى اجراء البراءة عن الشرطية و المانعية بناء على كون المرفوع هو مطلق الآثار كما هو الحق فيكون صلاته صحيحة و اللّه المسدد

(المسألة السادسة و الاربعون)

لو كان حاضرا و ركب السفينة ثم شرع فى الصلاة مع كونه قاصدا

نام کتاب : الغوالي اللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات نویسنده : الشيخ محمود عرب الأراكي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست