responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 81

[فيما يشترط في المجتهد]

(مسألة 22): يشترط في المجتهد أمور: البلوغ (1).

(1) لا شبهة في انّه لا فرق في سيرة العقلاء بين البالغ و غيره فانّ الميزان كون من يرجع اليه من أهل الخبرة كما انّ الاطلاقات الكتابية أو الخبريّة على فرض تماميّة دلالتها تشمل غير البالغ و ما يمكن أن يقال في وجه الاشتراط أمور:

منها: الاجماع و اشكاله واضح فانّ المنقول منه غير حجّة و المحصّل منه غير حاصل.

و منها: انّه علم من مذاق الشرع عدم لياقة غير البالغ لهذا المقام؛ و فيه: انّه لم يعلم منه بل علم خلافه فانّه لو كان الأمر كذلك لكان الأولى أن لا يكون غير البالغ قابلا لمنصب الامامة.

و منها: انّ غير البالغ رفع عنه القلم و قد دلّ عليه النصّ: لاحظ ما رواه ابن ظبيان قال: اتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت؛ فامر برجمها؛ فقال علي (عليه السّلام): اما علمت انّ القلم يرفع عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم؛ و عن المجنون حتّى يفيق؛ و عن النائم حتّى يستيقظ [1] و هذه الرواية ضعيفة سندا بابراهيم بن أبي معاوية؛ و من حيث الدلالة لا ترتبط بالمقام فانّها دلّت على انّ غير البالغ غير مكلّف بالتكاليف و لم يوضع عليه القلم و ايّ تناف بين حجيّة قوله و رأيه و عدم كونه مكلّفا من قبل الشارع.

و منها: انّه قد دلّ بعض النصوص على انّ خطائه و عمده واحد لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: عمد الصبي و خطأه واحد [2].

و قد أجاب عنه سيّدنا الاستاد بانّه ناظر الى الدّية أي الدّية على عاقلته‌


[1] الوسائل: الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات، الحديث 11.

[2] الوسائل: الباب 11 من أبواب العاقلة، الحديث 2.

نام کتاب : الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست