responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 21

لكن يجب ان يكون عارفا بكيفيّة الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد (1).

[قد يكون الاحتياط في الفعل و قد يكون في الترك‌]

(مسألة 3): قد يكون الاحتياط في الفعل كما اذا احتمل كون الفعل واجبا و كان قاطعا بعدم حرمته (2) و قد يكون في الترك؛ كما اذا احتمل حرمة فعل و كان قاطعا بعدم وجوبه (3)

و يرد عليه أولا: انّه لا فرق في نظر العقل في تحقّق الامتثال بين الانبعاث عن أمر المولى و بين الانبعاث عن احتمال الأمر و على فرض الشك تصل النوبة الى البراءة لما قرّر في محلّه من جريان البراءة من الزائد؛ و ملخّص الكلام انّه انّما يدرك العقل لزوم ما أمر به المولى و الزائد على هذا المقدار ليس للعقل بالنسبة اليه ادراك و امّا الشك في حكم العقل فلا معنى له فانّه كيف يمكن أن يشك أحد في ادراكاته؛ نعم يتصوّر الشك بالنسبة الى السيرة العقلائية و انّها تجري أو لا تجري؛ لكن لا مجال للسيرة في مثل المسألة فانّ الكلام في المقام في الحكم العقلي لا في السيرة العقلائيّة؛ هذا تمام الكلام في المقام الأوّل.

و أمّا المقام الثاني: فيقع البحث حوله عند البحث عن المسألة الرابعة حيث انّ المصنّف تعرّض لحكم تكرار العبادة فانتظر.

(1) هذا الوجوب عقلي فانّه لو لا معرفة الاحتياط لا يمكن الاتيان به؛ و بعبارة اخرى مع عدم المعرفة يلزم الخلف فانّه لا يحرز الاتيان بما يكون واجبا في الواقع.

(2) كما لو احتمل وجوب الدعاء عند رؤية الهلال.

(3) كما لو احتمل حرمة شرب التتن.

نام کتاب : الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست