responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 156

بل الأحوط استحبابا على وجه عدم البقاء مطلقا و لو كان بعد العلم و العمل (1).

[في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخيّر المقلّد بين العمل بها و بين الرّجوع الى غيره‌]

(مسألة 63): في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخيّر المقلّد بين العمل بها و بين الرّجوع الى غيره الأعلم فالأعلم (2).

[الاحتياط المذكور في الرسالة امّا استحبابي و امّا وجوبي‌]

(مسألة 64): الاحتياط المذكور في الرسالة امّا استحبابي و هو ما اذا كان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى و امّا وجوبي و هو ما لم يكن معه فتوى و يسمّى بالاحتياط المطلق و فيه يتخيّر المقلّد بين العمل به و الرّجوع الى مجتهد آخر و امّا القسم الأوّل فلا يجب العمل به و لا يجوز الرجوع الى الغير بل يتخيّر بين العمل بمقتضى الفتوى و بين العمل به (3).

(1) و الوجه المذكور في كلامه هو عدم جواز البقاء على الاطلاق لكن لا يتحقّق الاحتياط مع كون البقاء واجبا و لو احتمالا و هو فيما يكون الميّت اعلم فالاحتياط هو الأخذ بالأحوط كما ذكرناه.

(2) امّا جواز العمل بالاحتياط فلا اشكال فيه كما تقدّم و امّا الرجوع الى الأعلم بعده ففيه تفصيل إذ ربما يحتاط من باب الجهل بالحكم و عدم الاجتهاد و فيه لا شبهة في جواز الرّجوع الى الغير لأنّه جاهل و اخرى يرى انسداد باب العلم و العلمي و يرى لزوم الاحتياط فلا يجوز الرّجوع بل يجب الاحتياط و ثالثة يعلم الحكم و لا يظهر و في هذا الفرض مع العلم بالخلاف يجب الأخذ بالأحوط و مع عدم العلم يجوز له الرجوع الى الغير ثمّ على فرض الرجوع لا يجب الرجوع الى الأعلم بعده بل يجوز الى كلّ مجتهد الّا مع العلم بالخلاف.

(3) ما أفاده أوّلا: مبنيّ على جواز الامتثال الإجمالي مع التمكّن من التفصيلي‌

نام کتاب : الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست