responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 145

[الوكيل في عمل عن الغير يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكّل‌]

(مسألة 54): الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد أو ايقاع أو اعطاء خمس أو زكاة أو كفّارة أو نحو ذلك يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكّل لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين و كذا الوصيّ في مثل ما لو كان وصيّا في استيجار الصلاة عنه يجب أن يكون على وفق فتوى مجتهد الميّت (1).

فيما يقوم عليه دليل كحديث لا تعاد بالنسبة الى الأجزاء في جملة من الموارد؛ فلاحظ.

(1) لا يبعد أن يكون مقتضى القاعدة أن يفصل في المقام بأن يقال المتصدّي لأمر عن الغير امّا يكون متبرّعا و امّا يكون وليّا و امّا يكون وكيلا و أما يكون وصيّا و امّا يكون اجيرا؛ امّا الولي و المتبرّع فيعملان على طبق وظيفتهما و لا أثر لرأي المولى عليه و المتبرّع عنه كما هو ظاهر؛ و امّا الوكيل و الوصي فالظاهر انّه يلزم مراعاتهما نظر الموكّل و الموصي إذ هما بصدد افراغ ذمّتهما و هذه قرينة على وقوع الوكالة و الوصاية على حسب نظرهما فلا مجال للأخذ بمقدّمات الحكمة و اثبات جواز العمل على طبق ما يراه الوكيل أو الوصيّ صحيحا؛ و ممّا ذكر ظهر الامر بالنسبة الى الأجير فانّ الأجير يستأجر على الاتيان بما هو يراه من يقع له الأمر؛ نعم لو كان ما يراه المستأجر صحيحا لو كان باطلا في نظر الأجير واقعا و كان أمرا عباديّا يشكل صحّة الاجارة إذ يعتبر في الاجارة القدرة على التسليم و المفروض انّ الأجير لا يقدر عليه فكيف تصحّ الاجارة؟

و ملخّص الكلام: انّ الميزان بنظر الموكّل و الموصي من رعاية نظر هما نعم لو كان الموكّل أو الموصي ممّن يرى الحجّة الجامع بين الأقوال غاية الأمر اختار أحدهما فردا منها و الآخر فردا آخر منها فالظاهر جواز العمل بكلّ من النّحوين‌

نام کتاب : الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست