responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 138

[المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد]

(مسألة 51): المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد (1) بخلاف المنصوب من قبله كما إذا نصبه متولّيا للوقف أو قيّما على القصر فانّه لا تبطل توليته و قيمومته على الاظهر (2).

(1) فانّ الاذن لا معنى لبقائه مع فرض عدم الآذن كما انّ الأمر كذلك لو كان بنحو الوكالة فانّ الوكالة لا تبقى مع موت الموكّل.

(2) ما يمكن أن يكون وجها لهذا المدّعى امور:

الأوّل: انّ الفقيه له الولاية و مقتضاها تحقّق ما تصدّى له و بقائه حتّى بعد موته؛ و فيه: انّه لا دليل على ولاية الفقيه و لعلّه يقع الكلام فيه بعد ذلك و لو ملخّصا.

الثاني: انّه من مناصب القضاء و حيث انّ الفقيه قاض فله اعطاء هذا المنصب للغير؛ و فيه: انّه أوّل الدّعوى و ليس عليه دليل؛ إن قلت: انّ المقبولة تدلّ على هذا المعنى حيث قال (عليه السّلام): فانّي قد جعلته عليكم حاكما [1] و فيه: انّ الحاكم بمعنى القاضي مضافا الى انّ السند مخدوش كما مرّ.

الثالث: انّ جعل الفقيه كجعل الامام فلا يزول بزواله و فيه: انّه مصادرة و ليس عليه دليل.

الرابع: انّ عمل الفقيه واسطة في الثبوت بالنسبة الى جعله تعالى و يرد عليه انّه أيضا كسابقه.

الخامس: انّ السيرة جارية عليه و لم يردع عنها و فيه: انّ اثبات هذه السيرة اوّل الاشكال و الكلام.


[1] التهذيب: ج 6 ص 218، الحديث 6.

نام کتاب : الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست