responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 112

[إذا قلّد شخصا بتخيّل انّه زيد فبان عمروا فإن كانا متساويين في الفضيلة و لم يكن على وجه التقييد صحّ‌]

(مسألة 35): إذا قلّد شخصا بتخيّل انّه زيد فبان عمروا فإن كانا متساويين في الفضيلة و لم يكن على وجه التقييد صحّ و الّا فمشكل (1).

و أيضا مقتضى الدوران بين التعيين و التخيير هو الأوّل لأنّ الكلام في مرحلة الامتثال؛ نعم لو احتمل تعيّن البقاء لا بدّ من العمل بالاحتياط فالواجب عليه الأخذ بأحوط القولين؛ هذا بالنسبة الى المقلّد و امّا المجتهد فوظيفته الافتاء بالرجوع الى الأعلم مع العلم بالمخالفة و جواز الرّجوع الى ايّهما شاء مع عدم العلم و ذلك لسقوط الادلّة عن الحجيّة مع العلم بالخلاف فانّ مقتضى السيرة الرجوع الى الأعلم مع العلم بالخلاف؛ نعم لو لم يحرز السيرة يكفي لتعيين تقليد الأعلم الأصل و لو احتمل تعيّن البقاء و حرمة العدول يلزم الافتاء بالاحتياط.

(1) الظاهر انّه لا يتصوّر التقييد في أمثال المقام إذ الجزئي الخارجي لا يتقيد و هذا ظاهر فلا يتصوّر الّا الداعي؛ و ما أفاده سيّد المستمسك بانّ هذا الاشكال لا يجري في الصورة الذهنيّة فانّ ما ليس قابلا للتقييد هو الوجود الخارجي و امّا الصورة الذهنيّة فهي قابلة للتقييد غير تامّ إذ التقييد دائما يتعلّق بالماهيّة و الماهيّة انما تصير جزئيّة بالوجود فلا يعقل أن تتقيّد بقيد و هذا ظاهر لكنّ الحقّ ان التعليق لا مانع منه فانّ التقليد عبارة عن العمل مستندا الى قول الغير و الاستناد اختياريّ ففي الحقيقة في صورة الخلاف لم يتحقّق الاستناد فلا مجال لان يقال بانّ ما وقع لم يقصد كي يقال بانّ الوقوع كاف في الصحّة فيما يكون على الموازين بحسب الواقع كما عليه الاستاد بل لا بدّ من أن يقال بانّه لم يقع التقليد كما لو علّق البيع على كون المبيع بقرا فبان فرسا و هذا دقيق و بالتأمّل حقيق.

و لا يخفى: انّ البحث المذكور لا يترتّب عليه أثر إذ بعد تماميّة العمل لا بدّ أن‌

نام کتاب : الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست