نام کتاب : العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين نویسنده : الفاسي، محمد بن أحمد جلد : 6 صفحه : 164
ما لك لا تنحم يا رواحه* * * إنّ النحيم للسقاة راحه
و يقال للنحمة: النحطة أيضا.
و كان نعيم، قديم الإسلام، أسلم بمكة قبل عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه، و لكنه أقام بمكة حتى كان قبيل الفتح، لأنه كان ممن ينفق على أرامل بنى عدى و أيتامهم، فقال له قومه، حين أراد الهجرة و تشبثوا به: أقم عندنا و دن بأى دين شئت. فذكروا أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) قال له حين قدم عليه: «قومك يا نعيم، كانوا لك خيرا من قومى لى» قال: بل قومك خير يا رسول اللّه. قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم): «إن قومى أخرجونى، و أقرك قومك». فقال نعيم: يا رسول اللّه، قومك أخرجوك إلى الهجرة، و قومى حبسونى عنها.
و كان بيت عدى بن كعب فى الجاهلية، بيت بنى عويج، حتى تحول فى بيت بنى رزاح، بعمرو و زيد ابنى الخطاب رضى اللّه عنهما، و سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل (رحمه اللّه).
قال عبد الرحمن بن نمير بن عبد اللّه: كان عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه، يأتى الشفاء، فإذا رأته قالت: هذا عمر، إذا مشى أسرع، و إذا تكلم أسمع- و قال غيره: إذا ضرب أوجع- و هو الناسك حقا، ما زال بنو عبيد تعلونا ظهرا، حتى جاءنا اللّه بك.
قال نمير: و كان نعيم النحّام و أبوه من قبله، يحملون يتامى بنى عدى، و يمونهم.
قال الزبير: حدثنى محمد بن سلام، عن عثمان بن عثمان، الذى كان قاضيا بالبصرة، و هو خال أبى عبيدة، قال: قال عبد اللّه بن عمر بن الخطاب لأبيه: اخطب علىّ بنت نعيم النحام، فقال له أبوه: اخطبها أنت، فإن ردك، اعرف. فخطبها عبد اللّه إلى نعيم، فلم يزوّجه إياها. فقال عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه للنحام: خطب إليك ابن أخيك عبد اللّه بن عمر، فرددته! فقال له نعيم: لى ابن أخ مضعوف لا يزوجه الرجال، فإذا تركت لحمى تربا، فمن يذبّ عنه؟.
و قتل نعيم بن عبد اللّه شهيدا بالشام، يوم أجنادين. انتهى.
و قال ابن عبد البر: كان نعيم النحام قديم الإسلام، يقال إنه أسلم بعد عشرة أنفس قبل الإسلام عمر بن الخطاب، و كان يكتم إسلامه، و منعه قومه لشرفه فيهم من الهجرة، لأنه كان ينفق على أرامل بنى عدى و أيتامهم و يمونهم، فقالوا: أقم عندنا على أى دين شئت، و أقم على ربك، و اكفنا ما أنت كاف من أمر أراملنا، فو اللّه لا يتعرض لك أحد إلا ذهبت أنفسنا جميعا دونك.
نام کتاب : العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين نویسنده : الفاسي، محمد بن أحمد جلد : 6 صفحه : 164